+A
A-

DNA يمنع إكساب الجنسية طفلا مولودا في دولة عربية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس المتهم وزوجته لمدة 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المحرّرات المزوّرة المضبوطة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وتعود حيثيات الواقعة كما استقر في يقين المحكمة واطمئنانها عن ورود بلاغ للجهات الأمنية من قبل الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة عن طلب المتهم الأول بطلب إصدار جواز سفر بحريني إلى مولود في دولة عربية، وقدم نسخة من وثيقة عقد الزواج بالمتهمة الثانية وشهادة ميلاد لطفل صادرة من دولة عربية، والثابت فيها أن الوالدين هما المتهمان، كما تم إرفاق تذكرة مرور للطفل إلى المملكة صادرة من وزارة الداخلية وشهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة بالمملكة.
وبسبب اشتباه الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة في عمر الطفل من خلال الصورة الفوتوغرافية المرفقة بالأوراق في استمارة طلب اصدار تذكرة المرور، ويبدو منها أن عمر الطفل أكبر من التاريخ المحرر لميلاده، الأمر الذي حدا بإدارة شؤون الجنسية والجوازات إلى إحالة الطفل إلى الطب الشرعي للكشف عليه والتأكد من بيان عمره، وذلك بموافقة المتهم الأول، إذ خلص التقرير الشرعي أن عمر الطفل في تاريخ 2 نوفمبر من العام 2017، نحو 9 أشهر، فيما أوصى تقرير الطب الشرعي بإجراء فحص الحمض النووي لكل من الطفل والوالدين لكون تاريخ ميلاد الطفل ثابت بشهاده الميلاد الصدارة من الدولة العربية بتاريخ 7 يوليو من العام 2017 لا يتوافق مع العمر الحقيقي.
وبعد فحص الحمض النووي لدى مختبر البحث الجنائي، تبين أن المتهم الأول “الأب” البيولوجي للطفل، وأن المتهمة الثانية ليست الأم البيولوجية.
وأقر المتهم الأول في إدارة البحث والتحري، أن شهاده الميلاد الصادرة من دولة عربية، ليست سليمة وأنه لا يعلم بشأنها شيء، وإن المتهمة هي من قامت باستخراجها، وقد ثبت من الإنابة القضائية للدولة العربية استعلامها من ولادة المتهمة للطفل في أحد المستشفيات، حسب ما قرر المتهمان، أنه لم يسجل على اسم المتهمة بقسم النساء والولادة في سجلات المواليد بغضون العام 2017، كما ثبت أن الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاص قد قرر بأنه ليس لدى المتهمة بطاقة متابعة.
وعليه، حكمت المحكمة بحبس الزوجين لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.