+A
A-

48 ساعة مهلة للمخالف بوضع النفايات في غير الأماكن المخصصة

أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق بالتعديل على اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة بحيث تعطى مهلة مدتها 48 ساعة للمخالف بعد إخطاره، وقبل رصد المخالفات الخاصة بإلقاء، أو ترك، أو تجميع النفايات، أو فرز، أو معالجة النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

ويهدف ذلك بحسب اللجنة الى "وضع مهلة سماح كافية يتمكن فيها المخالف من تصحيح الوضع والمبادرة بإزالة النفايات من تلقاء نفسه قبل رفع المخالفة في حقه".

وقال وكيل وزارة شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة في رده على طلب التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بإضافة بند إشعار لمدة 24 ساعة للمخالف بهدف تعديل وضعه وإزالة المخالفة بأن المهلة المقررة للإخطار التي يجب على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب هي 48 ساعة من وقت الإخطار.

من جهته، أشار الجهاز التنفيذي الى أنه فيما يتعلق بمخالفات نظافة المركبات المهملة أو المعروضة بقصد البيع أو الايجار، فإن ملصق الإنذار يتضمن ضرورة رفع المركبة المهملة خلال 48 ساعة.

وتابع "في حالة استجابة مالك المركبة أو المسؤول عنها قبل رفعها لتسلمها من موقع المخالفة فإنه يكون ملزوماً بدفع مبلغ التصالح، وذلك بإيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة".

ولفت إلى أنه في حال تم رفعها من قبل الأمانة أو البلدية المختصة أو بواسطة الشركة المتخصصة، فعلى مالك المركبة أو المسؤول عنها إذا أراد استردادها تحمل تكلفة الرفع، بالإضافة الى مبلغ التصالح.

وعن مخالفة إلقاء، أو ترك، أو تجميع النفايات، أو فرز، أو معالجة النفايات في غير الأماكن المخصصة أو المرخصة لها، قال الجهاز التنفيذي أنه يتم اخطار منتج أو ناقل النفايات بحسب الأحوال بضرورة تصحيح المخالفة بإزالتها فوراً.

وأضافت "وعليه فإن اللائحة لم تعط أي مهلة للتصحيح وإنما اشترطت التصحيح الفوري".

ولفت الى أنه في حال عدم الاستجابة تتم الإزالة الفورية لهذه النفايات من قبل البلدية أو الأمانة، بالإضافة الى أنه يتم تقدير مصاريف الإزالة باحتساب مبلغ لا يقل عن 80 ديناراً لكل شحنة لا تتجاوز 12 متراً مكعباً.