+A
A-

رفض مطالبة أم بحضانة أبنائها وإبقاؤها للأب

أقامت طليقة دعوى قضائية ضد طليقها بعد 8 سنوات من طلاقهم طالبه فيها ضم حضانة الأبناء لها بعد أن كانوا في حضانة والدهم طوال تلك الفترة، إلا أن المحكمة لم تستجب لها كون أنها سكتت عن المطالبة بحضانة أبنائها لمدة تجاوزت العام. المحامية أماني حميد

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية أماني حميد، إلى أن موكلها الطليق تزوج من طليقته قبل عدة سنوات بعقد زواج صحيح وموثق وأثمر زواجهما عن وجود ثلاثة أبناء، وبعد مرور فترة زمنية على زواجهما نشبت بينهم الخلافات الأسرية وحصل الطلاق فيما بينهم قبل قرابة 8 سنوات، وبقي الأبناء الثلاث في حضانة والدهم خلال تلك الفترة، إذ لم تطالب الطليقة الأم بحضانة أبنائها إلا في عام 2022، حيث أقامت دعواها ضد طليقها للقضاء لها بضم حضانة الأبناء لها وإلزام طليقها الزوج بدفع المتخلف من النفقة الشهرية عليها.

وبدوره باشر مكتب التوفيق والإصلاح الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين وأودع تقريره الذي خلّص فيه إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين لعدم التسوية.

ومن جانبه أقام الطليق الأب دعوى متقابلة طلب في ختامها تثبيت حضانة الأبناء له على سند من القول إن الأبناء في حضانته منذ عام 2014، وان المدعى عليها الأولى الأم والمدعى عليها الثانية والدة الطليقة لم يتقدموا منذ تلك الفترة بدعوى لحضانة الأبناء، ولما كان الطليق ملتزما بالنفقة على طليقته طوال فترة زواجهما، وهو من كان يباشر أمور أبنائه الدراسية والصحية طوال فترة مغادرة طليقته لمسكن الزوجية ويصعب انتزاع الهدوء والاستقرار الذي عاشوه الأبناء وتغييره، الأمر الذي حدا به لرفع دعواه للقضاء له بطلباته.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها حضر كل طرف بوكيل عنه، ولاحظت المحكمة ورود الدعوى المتقابلة من قبل المدعى عليه الطليق وعليه قررت إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت كل طرف مكان إقامة الأبناء منذ عام 2014 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، حيث حضر الشاهد الأول وهو أخ الطليق وشهد بأن الأبناء كانوا يقيمون مع والدهم منذ عام 2014، إذ إنه يقيم معهم في ذات المسكن، وان الطليق هو من يباشر شؤون أبنائه من الأمور المالية والدراسية ومواعيد المستشفيات، كما جعل لكل ابن من أبنائه غرفة مخصصة بعد أن قام بالبناء في منزل والده بحكم ان إقامتهم معه هي إقامة دائمة.

وعلى الجانب الآخر حضرت شاهدت النفي وأفادت بأنها صديقة الطليقة، وقد حضرت للشهادة على أنها تشاهد أبناء الطليقة مع والدتهم أثناء زيارتها لها وأنها تكرر تلك الزيارات كل مرة أو مرتين خلال الأسبوع إلا أنه في بعض الأحيان لا تشاهد الأبناء معها سوى الابنة.

وتبين للمحكمة بشهادة شاهد الإثبات بأن الأبناء يقيمون مع والدهم منذ تاريخ الطلاق الحاصل في العام 2014، إلا أنها لم تطمئن لشهادة شاهدة النفي كونها كانت غير جازمة، كما تبين للمحكمة من خلال المرافعة التي تقدمت بها وكيلة الطليق بأن موكلها كان ملتزما بالإنفاق على طليقته طوال الفترة المذكورة بخلاف ما أفاد وكيل الطليقة بأن الطليق لم ينفق عليها، وفيما يتعلق بطلب الطليقة في دعوها بتثبيت حضانة الأبناء الثلاث لها فأنه إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فتسقط عنه، وكانت الطليقة في الدعوى الأصلية قد سكتت عن المطالبة بحضانة الأبناء لمدة تزيد عن العام، وعليه حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأبناء عن الأم وضمها للأب.

ولم يلق الحكم قبولا لدى الطليقة الأمر الذي حدا بها بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وتداولت المحكمة الاستئناف الوارد لها وفيها حضر كل من الطليق والطليقة بوكيل عنهما وفيه حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.