+A
A-

"مرافق الشورى" تبحث اقتراحًا بقانون يحظر تأجير سُفن الصيد ويمنع الأخرى الأجنبية من الصيد محليًا ويشجع إنشاء مزارع الأسماك

بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض، والذي يهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء مزارع الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مضمون الاقتراح بقانون الذي يسمح بنقل تراخيص الصيد إلى ورثة المرخص له حال وفاته إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر سوى إيراد سفينة الصيد، وذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وسد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وتداولت اللجنة مواد الاقتراح بقانون الذي يتألف فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، حيث استبدلت المادة الأولى منه بنصوص المواد (2)، (12)، (29)، (30) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، نصوصا جديدة، حيث استبدلت بنص المادة (2)، نصا آخر يشار فيه إلى القوانين النافذة، وحظرت المادة (12) تأجير رخص الصيد للغير، كما حظرت المادة (29) على السفن الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وأوجبت المادة (30) خضوع تصدير واستيراد منتجات الثروة البحرية للحجر البيطري.
وأضافت المادة الثانية منه نصوصًا جديدة بأرقام (6 مكررًا)، (12 مكررا)، (21 مكررًا)، (21 مكرراً 1)، (36 مكررًا)، حيث حظرت المادة (6 مكررًا) على مالك سفينة الصيد إجراء أي تغيير جوهري في هيكلها أو تغيير في القوة المحركة لها دون ترخيص، وأجازت المادة (12) مكررا نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الورثة، طبقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، كما كفلت المادة (21) مكررًا تشجيع إنشاء مزارع تربية الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها وتقديم الارشادات الفنية للقائمين عليها، وتقديم الدعم والمنح والقروض والخدمات اللازمة للصيادين، ومنعت المادة (21 مكرراً 1) تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء مزارع الأسماك والأحياء البحرية إلا بقرار من الوزير.
كما أجازت المادة (36 مكررًا) وقوف سفينة الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، وذلك في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات، ونصت المادة الثالثة على إحلال عبارات وكلمات محل أخرى، بينما جاءت المادة الرابعة والأخيرة تنفيذية.