+A
A-

النواب يطالب بشمول فئة المتدربين على رأس العمل بغطاء تأميني

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.

ويتضمن الاقتراح شمول فئة المتدربين على رأس العمل من الباحثين عن العمل لأول مرة، الذين تزيد فترة عقود تدريبهم على ستة اشهر، بغطاء تأميني تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي، على أن يتحمل صندوق العمل (تمكين) تسديد الاشتراكات المقررة على أصحاب العمل، ويتحمل المؤمن عليه حصة الاشتراك المقررة قانوناً.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمقترح على تشجيع الباحثين عن العمل على الانضمام الى برنامج التدريب، واكتساب المهارات، والمعرفة اللازمة، للإسهام في تعزيز كفاءة وجودة القطاع الحكومي والخاص.

وكذلك تقدير جهود واسهامات المتدربين الفاعلة، وذلك بشمولهم في قانون التأمين الاجتماعي، ودفع اشتراكات التقاعد يسهم في زيادة إيرادات النظام التقاعدي، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل.

وأشارت مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الى تحقق الغاية من القانون، حيث أن سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الذين يلتحقون بالعمل لدى صاحب العمل، بموجب عقد عمل، وان كانوا تحت التدريب.

كما يتم احتساب فترة التدريب ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وشمولية المتدربين في التغطية التأمينية ضد إصابات العمل، أو العجز المؤقت، بسبب المرض، أو الأمومة.

وبـأن الزام سداد الاشتراكات التأمينية لأي جهة أخرى، يتطلب تعديلاً تشريعياً.

وأشارت مرئيات صندوق العمل (تمكين) إن مبررات الاقتراح بقانون متحققة فعلاً على أرض الواقع من خلال برامج الدعم الحالية المقدمة من الصندوق، حيث أن توجيه الدعم في الخطة الاستراتيجية للصندوق إلى عدد من البرامج التدريبية، إضافة إلى دعم التوظيف، كما  سعي الصندوق من خلال برنامج التدريب على رأس العمل إلى صقل مهارات الباحثين عن عمل.

ويبلغ دعم الصندوق لكل متدرب 150ديناراً بحرينياً شهرياً خلال فترة التدريب على رأس العمل، بالإضافة الى تعارض إقرار الاقتراح بقانون مع ما نظمه قانون التأمين ضد التعطل من حقوق مستحقة للباحثين عن عمل، وما يترتب عليه من خسارة المتدربين الباحثين عن عمل لهذا التأمين؛ لانتفاء متطلبات استحقاقه.

الى ذلك، أشارت مرئيات وزارة العمل الى أهمية أن يكون مبلغ المكافأة أو الراتب الذي سيحصل عليه المتدرب أو الذي سيتم تأمين المتدرب عليه يزيد عن مقدار إعانة التعطل، والى ضرورة التأمين على المتدرب حتى لو كانت فترة التدريب أقل من ستة أشهر في المجالات والمهن التدريبية عالية الخطورة.