+A
A-

منـح مـوظفـي الخـاص إجـازة يوميــن

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رمق (26) لسنة 2012م.

ويتضمن الاقتراح استحقاق العامل اجراً اضافياً عند تكليفه بعمل غير متفق عليه، وجعل تحديد فترة الرعاية الممنوحة للمرأة العاملة لرعاية اطفالها، يتم بموافقة العاملة على الفترة التي يحددها صاحب العمل.

واحتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، وجعل الراحة الأسبوعية لا تقل عن (48) ساعة، وجعل مدة الاجازة السنوية من أيام العمل، وإلغاء القيد المتعلق بأن يقضي العامل في خدمة صاحب العمل مدة ثلاثة اشهر لغرض استحقاق الاجازة المرضية.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للاقتراح على تحقيق قواعد العدالة الاجتماعية، ومراعاة الظروف الإنسانية للعامل، ومراعاة الظروف الصحية للعامل خلال الفترة التجريبية، ومراعاة ظروف المرأة العاملة التي تستحق ساعات لرعاية مولودها.

وأشارت مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بأن مقترح تعديل المادة (35) سيضفي مزيداً من الحماية للمرأة العاملة، ويعزز التوازن بين مصلحتها ومصلحة رب العمل، بشرط أن يتم النظر في الحالات التي قد لا توافق العاملة فيها على المواعيد المقررة فيها، من قبل جهة العمل، وبما لا يعرض المرأة العاملة الى تبعات قد تؤثر على استقرارها الوظيفي.

وأوضحت مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين في الإبقاء على قانون العمل النافذ والمعمول به، حيث جاءت متماشية ومتوازنة بين أصحاب العمل والعامل، لينظم العلاقة بضمان الحد الأدنى للحقوق.