+A
A-

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (11) إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، نصه الآتي:

11- مدير عام الثروة البحرية، وتتبعه:

‌أ-         إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي.

‌ب-       إدارة المزارع السمكية.

‌ج-        إدارة مرافئ الصيد البحري.

 

المادة الثانية

يُنقل إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة جميع موظفي قطاع الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والزراعة.

ويؤول إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاعتماد المالي المدرج لقطاع الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والزراعة في الميزانية العامة للدولة، وكافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.

 

المادة الثالثة

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.