+A
A-

موازين تجارية.. هل يحق لشركة التأمين مطالبتي بدفع مبالغ إضافية على السيارة؟

السؤال: تعرضت سيارتي لحادث بسيط وأثبت تقرير المرور خطأ الشخص الآخر وبعد إنهاء الإجراءات المتبعة مع شركة التأمين والكراج المعين للتصليح تفاجأت بأن شركة التأمين تطالبني بدفع مبلغ مالي لتحمل تكاليف الإصلاح وقطع الغيار بحجة مضي 5 سنوات على سيارتي، فهل يحق لشركة التأمين أن تطالب بمثل هذا المبلغ وعلى أساس هذا العذر؟

- المحامي محمود ربيع: نعم يحق لشركة التأمين طلب مبلغ التحمل الإلزامي من المؤمن له – أي حامل وثيقة التأمين المذكور اسمه وبياناته في جدول الوثيقة - وذلك وفقا للبند الخامس من قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (4) لسنة 2020 بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف والذي ينص على أن المؤمن له ملزم بمبلغ التحمل الإلزامي من تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة ذات التصنيف الخاص المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في حالة مسؤوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى وذلك وفقا للقيمة التأمينية للمركبة محل التأمين، على أن تتحمل الشركة المؤمنة ما يزيد عن هذا المبلغ بموجب شروط الوثيقة.

ويتم تحديد قيمة تأمين المركبة لأول سنة من عمرها وفقا لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض مبلغ تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15 % سنويا، أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة المؤمن له، أو استنادا إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمن له ووفقا للجدول المرفق للبند – خامسا – الفقرة (أ) فإذا كانت قيمة مبلغ التأمين 20000 دينار فإن مبلغ التحمل يكون 50 دينارا، وإذا كان مبلغ التأمين يتراوح من 20000 دينار إلى 50000 دينار فإن مبلغ التحمل يكون 100 دينار، وإذا ما تجاوز مبلغ التأمين 50000 دينار فيتم الاتفاق بين المؤمن له والشركة على ذلك.

وفي الحالة الأخيرة يكون الاتفاق أو العقد شريعة المتعاقدين، ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانونا، كما يمتنع ذلك على القاضي ويلتزم بعبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.