+A
A-

تشريع شوري يحدّد أوقات حظر الأعمال الإنشائية في الأحياء السكنية

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
والتقت اللجنة بأصحاب السعادة بعدد من مقدمي الاقتراح بقانون، هم السيدة لينا حبيب قاسم والسيد طارق جليل الصفار، حيث اطلعت على مرئياتهم حول الاقتراح بقانون وتفاصيله والأهداف المرجو تحقيقها من خلاله، فيما بحثت مرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأنه.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها ويصدر بها قرارًا من الوزير.
وجاء الاقتراح استجابة للمطالبات المجتمعية بوضع تشريع ينظم عمل المقاولين بالأحياء السكنية كضرورة ملحة، وتوفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والازعاج، حيث أدى عدم التنظيم التشريعي إلى مباشرة بعض المقاولين أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية في أوقات غير مناسبة، وما يرافق ذلك من تأثيرات سلبية نتيجة التعرض المستمر للإزعاج والضوضاء.