+A
A-

وزير البلديات يحدد ضوابط المكاتب الهندسية لفحص البناء وإصدار تصاريح السكن

أصدر وزير شئون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك القرار رقم (69) لسنة 2024 بشأن ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال فحص البناء المكتمل، لإصدار تصريح السكن، أو الاستغلال.

وأشار القرار في مادته الثانية، بأنه " للمكاتب الهندسية القيام بأعمال الفحص اللازمة للبناء المكتمل، وذلك تمهيداً لإصدار استمارة الفحص المتضمنة نتائج الفحص".

كما أشار القرار في المادة الثالثة منه بأنه" على المكتب الهندسي عند قيامه بفحص البناء المكتمل، التأكد من مطابقته لترخيص البناء، واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك مطابقته للرسومات، والبيانات، والمستندات، والخرائط المعدة والمقدمة من قبل المكتب الهندسي المعني عند منح الترخيص". 

وأشارت المادة الخامسة الى أنه يجب على المكتب الهندسي تقديم استمارة الفحص الى الأمانة، أو البلدية المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ إصدارها مرفقاً بها صور فوتوغرافية، موضحاً فيها انتهاء التشطيبات الخارجية.

الارتدادات الجانبية، والأمامية، والخلفية، حسب الاجازة الصادرة، ومحدد عليها الأبعاد بعد القياس الحقيقي، وارتفاع البروزات الخارجية من منسوب الطريق، ومحدد عليها الأبعاد بعد القياس الحقيقي، والمداخل والمخارج الرئيسية للبناء المكتمل.

مواقف السيارات، وجميع مكونات البناء المحددة في الاشتراطات الخاصة، ونسخة من تراخيص البناء والتعديلات الصادرة عليها (ان وجدت).