رفعت دعوى ضده لإلغاء هبة العقار رغم رعايته لها وكثرة مجالسته لها
أم “تفتري” على ابنها “البار” أمام المحكمة: هددني بحرق البيت
رفعت أم دعوى قضائية ضد ابنها طالبة فيها إلغاء هبة العقار التي وهبتها إياه لزعمها وقوعه تحت التهديد والإكراه.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل، إلى أن المدعية والدة موكله المدعى عليه قد أقامت دعواها ضد ابنها طالبة فيها ببطلان عقد هبة العقار الذي تملكه والذي منحته لابنها لمخالفته لشروط الرضا، وذلك لإكراه ابنها المدعى عليه لها لتسجيل الهبة له خلافا لإرادتها.
وتشير التفاصيل، بحسب الدعوى، إلى أن المدعى عليه ابنها قد أكرهها على إنشاء هبة العقار وهو منزلها، بقولها إنه هددها فخشيت على نفسها وأجبرها على الحضور للمحكمة لإتمام توثيق الهبة فأطاعته مرغمة ووهبته مكرهة لا مختارة، وان المدعى عليه يتعاطى المواد المخدرة ويقضي الآن عقوبته في السجن بسبب جناية قتل أخيه.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور كل من المدعية والمدعى عليه بشخصيهما وبوكيل عنهما، وفيها أنكر المدعى عليه ما تدعيه والدته المدعية بإكراهها على توقيع عقد الهبة، مبينا بأن الهبة وقعت صحيحة بغير إكراه وقد عوض المدعية عنها بمبلغ 28 ألف دينار، وعلى الجانب الآخر أنكرت والدته المدعية تعويض المدعى عليه لها عن عقد الهبة.
وعليه طلبت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بشهادة الشهود بأن المدعى عليه قام بالضغط عليها وتهديدها بحرق البيت من أجل وهبه العقار دون رضاها وخشيتها منه بسبب اطباعه وتعاطيه للمواد المخدرة، وإثبات عدم تسديد أي مبالغ مالية لها مقابل الهبة، وللمدعى عليه نفي ما تدعيه المدعية بذات الطريقة.
واستمعت المحكمة لشهود المدعية وهم كل من ابنها وأخيها وابنتها، التي توافقت شهادتهم بأن المدعى عليه قد أجبرها على الهبة ولا يعلمون سبب سكوتها عن إخبارهم بذلك من أول الأمر، وأنهم سمعوا من والدته بأنه يهددها بحرق المنزل إن لم تهبه له.
وعلى الجانب الآخر، أفاد شهود المدعى عليه سكنة العقار بأنهم لم يسبق لهم أن شاهدوا المدعى عليه وهو بحالة غير طبيعية أو يعتدي على والدته المدعية بالضرب أو اللفظ وهو بار بها، وهو يرعى والدته ويذهب بها للعلاج ويجلب أدويتها ويلبي لها حوائجها ودائم المجالسة لها، كما أفادت زوجة المدعى عليه بأن المدعية وقعت على الهبة باختيارها ورضاها.
ودفع وكيل المدعى عليه المحامي عبدالعظيم بتناقض أقوال الشهود أمام المحكمة وبما أدلوا به في تحقيقات النيابة العامة بأن المدعى عليه كثير البر بوالدته ويرعى أمورها كلها على أحسن وجه بخلاف شقيقه المتوفى السيئ الخلق والعنيف والمتعاطي للمخدرات.
ولم تطمئن المحكمة لشهادة شهود المدعية كونها حدسية وسماعية على وقوع الإكراه دون وجود العلم الحسي أو يقين بوقوعه وكان الواضح بإقرار الشهود بأن المدعى عليه حسن السيرة والسلوك وكثير البر بوالدته ما ينفي في عقيدة المحكمة عمدة أسباب الإكراه التي تمسكت بها المدعية.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من معطيات الدعوى وظروفها أن المدعية وبعد أن انشأت الهبة الصحيحة التامة نادمة على هبتها السابقة وكارهة لا مكرهة لبقاء ما ملكته للمدعى عليه وكلاهما سببان غير مانعين من تمام عقد الهبة ولا مبطلين لها فيكون طلبها قد أقيم على سند غير صحيح من الشرع والقانون وتقضي المحكمة برفضه وتحميل المدعية قيمة أتعاب المحاماة.