+A
A-

للزوجة طلب التطليق في حال عدم الإنفاق

  • السؤال: هل للزوجة رفع دعوى طلب تطليق لعدم الإنفاق؟

 أوجب الله تعالى على الزوج الإنفاق على زوجته، وإن من أهم واجبات الزوج تجاه زوجته الإنفاق عليها، كما أن قانون الأسرة البحريني قد نص على وجوب الإنفاق على الزوجة في المادة (49) من قانون الأسرة البحريني الصادر بقانون رقم 19 لسنة 2017 على أنه (تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا مكنته من نفسها ولو حكما)، وتقدر نفقة الزوجة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم حيث جاء في المادة (47) من ذات القانون على أنه (تقدر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف).

ونفقة الزوجة لها امتياز على ساتر الديون ولا تسقط بالعجز كما جاء في المادة (52)، (نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون)، وعليه وبما أن النفقة واجبة على الزوج فعند عدم الإنفاق يمكن للزوجة أن ترفع دعوى تطالب من خلالها تطليقها لعدم الإنفاق.

وهذا ما نصت عليه المادة (106) من ذات القانون على أنه:
1) وفقًا للفقه السني:
‌أ) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره ألزمه القاضي بالنفقة، فإذا امتنع فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة.
‌ب) إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائبًا في مكان معلوم أو محبوسًا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه.
‌ج) إذا كان الزوج غائبًا في مكان مجهول وليس له مال ظاهر طلق عليه القاضي بلا إمهال وذلك بمراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (108) من هذا القانون.

ويُعتبر الطلاق طبقًا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة طلاقًا رجعيًا إن لم يكن مكملًا للثلاث.


2) وفقًا للفقه الجعفري إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يمكن الإنفاق منه عليها ألزمه القاضي بالنفقة، فإذا امتنع فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة.