+A
A-

سارق 30 ألف دولار يبكي عند افتضاح أمره: “ظروفي صعبة”

تمكن رجل من إيهام آخر بشراء حصان له من بلد أجنبي مقابل مبلغ 30000 دولار، إلا أنه وفور حصول الرجل المتهم على المبلغ المالي من المجني عليه اختلسه لنفسه ولم يقم بشراء الحصان، الأمر الذي حدا بالمجني عليه لرفع دعوى قضائية.المحامي عبد الله المنصوري

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي عبد الله ناصر المنصوري بأن المدعى عليه المتهم قد أختلس من موكله المدعي مبلغ 30000 دولار، وذلك بعد أن أوهم موكله المدعي المجني عليه بأنه سوف يقوم بشراء حصان له، إلا أن المدعى عليه اختلس المبلغ لنفسه ولم يقم بشراء الحصان ولا إعادة المبلغ له.

وعندما التقى المدعي المجني عليه مع المدعى عليه المتهم أخبره الأخير بوجود مشكلة في البلد الذي سيجلب الحصان منه، إلا أن المدعي واجهه وأخبره بأنه استعلم من الجهات في ذلك البلد وتبين له بأن الحصان لم يسجل باسمه أساسا، وعليه بكى المتهم واعترف للمدعي باختلاسه للمبلغ النقدي لنفسه كونه يمر بظروف صعبة.

وحيث إن من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة تتطلب تحقق جملة أركان لقيام بنيانها القانوني وهم الركن المادي والذي يتخذ صورة الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد والذي يترتب عليه ضرر كأثر لذلك الفعل، وركن المحل وهو المال المنقول المملوك للغير والذي يتم تسليمه إلى الجاني بناء على عقد من عقود الائتمان التي حصرها المشرع في المادة المجرمة لخيانة الأمانة (عقد الوديعة- عقد الإجارة- عقد الرهن- عقد الوكالة)، والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي والذي يتحقق متى علم الجاني وقت مفارقته للفعل بأركان الجريمة سالفة البيان وانصراف إرادته إلى الظهور عليه بمظهر ذلك.

وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم تقوم معها جريمة خيانة الأمانة مستوفية بشرائطها القانونية، حيث تحققت جريمة خيانة الأمانة في الدعوى المعروضة بتوافر ركن الجريمة المادي بتحقق واقعة الاختلاس والذي كانت نتيجته الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

وانصب فعل الاختلاس على المال المنقول وهو مبلغ 30000 دولار، الذي سلمه المدعي المجني عليه للمدعى عليه المتهم بناء على عقد الوكالة، وركنها المعنوي تحقق بتوافر القصد الجنائي بعلم المتهم بأن المال المنقول مملوك للمجني عليه وأنه عند تسليمه للمبلغ النقدي كان ذلك التسليم ناقلا للحيازة الناقصة (بناء على عقد الوكالة)، واتجهت إرادته إلى اختلاس ذلك المال المنقول وتملكه وتحويل الحيازة على المال إلى الحيازة التامة وذلك بعدم إعادته له.

ولما كان ما تقدم؛ فقط ثبت يقينا للمحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان المقدمة من وكيل المدعي المحامي المنصوري والتي أطمئنت لها المحكمة باقتراف المدعى عليه المتهم للجرم المسند إليه، وهو ما يتعين إدانته طبقا لنص المادة 1/395 من قانون العقوبات والتي نصت على (يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو الرهن، أو عارية الاستعمال ،أو الوكالة)، وإعمالا لحكم المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من أتهام، وحددت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وبإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية الى المحكمة المدنية المختصة.