+A
A-

الحبس وغرامة 100 ألف دينار عقوبة تنصت الزوجين على مكالمات الآخر

السؤال: هل يجوز للزوج أو الزوجة استراق السمع على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر من دون إذن؟ وما عقوبة ذلك؟

- المحامية عائشة خالد هاشم: العلاقة الزوجية أيا كانت أهميتها المجتمعية فهي لا تغير من أحكام الخصوصية ولا تمنح أحد أطرافها الحق في التنصت أو مراقبة المكالمات الهاتفية، كما أن نتائجها الضارة بالعلاقة ستلحق العلاقة الزوجية في كل الأحوال في حال علم بها الطرف الآخر أو لم يعلم في حينها، في الغالب أن من يعيش معك يكشف الزمن أمامه الكثير من الأحداث.
فلا يجوز استراق السمع على المكالمات الهاتفية، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع هو (التنصت) على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية أو تسجيل محادثات التي تجرى في مكان خاص أو عن طريق الهاتف، فالتنصت على المكالمة الهاتفية تعد انتهاكا للخصوصية، كما ينص الدستور البحريني مادة (26) على "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه".
إستنادا إلى قانون جرائم تقنية المعلومات تنص المادة (4) على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدما وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات، وإذا نتج عن التنصت، أو الالتقاط، أو الاعتراض إفشاء للإرسال، أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفا مشددا.

وقد نهى الله -عز وجل- في كتابه عن إساءة الظن بالمؤمنين وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا"، (سورة الحجرات ايه 12).