+A
A-

"المدنية" تلزم شركة عقارية سداد 79 ألف دينار لزبون

تخلفت شركة استثمارات عقارية عن تنفيذ عقد مبرم بينها وبين أحد الزبائن ببيع وحدة عقارية -شقة- قيد الإنشاء له ومن ثم إعادة شراءها منه وذلك بعد الانتهاء من بنائها، ما دفع بالزبون للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة.

وتشير التفاصيل بحسب ما افاد المحامي عبدالرحمن عبدالله خليفة بأن موكله المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليها (شركة الاستثمارات العقارية) طالبا فيها بأن تؤدي له مبلغ 79 الف و500 دينار والفائدة القانونية منها.

على سند من القول إن موكله المدعي أتفق مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد بيع ابتدائي على شراء وحدة عقارية -شقة- قيد الإنشاء لقاء مبلغ 79 ألف و500 دينار مدفوع بالكامل، وبذات اليوم اتفق معها على بيع ذات الوحدة عليها بذات المبلغ المذكور، وذلك بعد الانتهاء من بنائها بعد شهر ونصف تقريبا.

إلا ان المدعى عليها أخلت بالعقد المتفق ببناء الوحدة في الموعد المحدد، كما امتنعت عن رد مبلغ الشراء إليه رغم إشعارها، اذ أن موكله المدعي لم يخطرها بإبداء رغبته في الإبقاء على ملكية الوحدة، ومن ثم ووفقا للعقد بأن على المدعى عليها أن تقوم بشراء الوحدة العقارية منه حال الانتهاء من تشيدها وهو مالم تلتزم به الأخيرة، الأمر الذي حدا بموكله المدعي برفع دعوى قضائية طالباً فيها القضاء له بطلباته.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة اليها في محاضر جلساتها بحضور المدعي ووكيله المحامي عبدالرحمن، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور.

ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإثبات والمادتين (128) و (129) من القانون المدني أنه: " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه." وأن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون" و "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.".

وكان الواضح للمحكمة بإن المدعى عليها تخلفت عن تنفيذ بنود العقد، ولم تقم ببناء الوحدة في الموعد المتفق عليه وامتنعت عن رد المبلغ رغم إشعارها بذلك، وتخلفت عن شرائها، وكان البين من العقود المبرمة ما بين طرفي الدعوى ومذيلة بتوقيعات منسوبة للمدعى عليها وغير مطعون عليها بأي مطعن في البندين (4 و5) على "أنه يجب على الطرف الثاني المدعي - في حال رغبته في الاحتفاظ بالوحدة العقارية إخطار الطرف الأول - المدعى عليها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول خلال 90 يوم من تاريخ هذه الاتفاقية ويتعهد الطرف الأول المدعى عليها في حالة عدم رغبة الطرف الثاني المدعي في الاحتفاظ بالوحدة العقارية بشراء الوحدة العقارية بسعر إجمالي 79 ألف و500 دينار خلال 30 يوماً بعد 12 شهر من تاريخ استلام الطرف الأول المدعى عليها - إجمالي ثمن الوحدة العقارية".

كما نص البند (6) بأحقية الطرف الأول بعد المدة حسب البند (5) لمدة 3 أشهر أخرى شريطة إخطار مكتوب يرسله للطرف الثاني قبل انتهاء شهر من انتهاء المدة، وحيث أن المدعي قد أثبت التزامه بسداد ثمن الوحدة العقارية للمدعى عليها.

وبما ان المدعى عليها المعلنة قانوناً لم تنفع بإعادة شرائها الوحدة من المدعي وسدادها الثمن تنفيذاً للاتفاق، ولم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع يصلح لنفيها، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي بإعادة شراء الوحدة العقارية من المدعي بما يحق للمدعي طلب استرداد المبلغ المدفوع منه لشراء الوحدة والذي ينطوي على طلب ضمني بفسخ العقد.

وعليه حكمت المحكمة المدنية بفسخ عقود الشراء والبيع وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 79 ألف و500 دينار، محملاً بالفائدة القانونية بواقع %2 سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، والزمتها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.