+A
A-

سيدة تسترد حقوقها من شركة "حفلات" بعد 4 سنوات من المطالبة

تمكنت سيدة من كسب قضية أقامتها ضد مؤسسة متخصصة بتنسيق الحفلات بعد 4 سنوات من المطالبة، وذلك بعد أن تعاقدت معها بتنسيق حفل استقبال ولادة لها وحالت الظروف دون إقامتها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعليه أمتنعت المؤسسة عن إعادة المبلغ للسيدة خلال كل تلك الفترة.

المحامية بيان مكي

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية بيان مكي بأن موكلتها المدعية قد أقامت دعواها ضد المدعى عليها صاحبة مؤسسة لتنسيق الحفلات من أجل تنسيق حفلة استقبال ولادة وبوفيه بقيمة 460 دينار في العام 2020، إلا انه تم إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا وفسخ العقد المبرم وعليه طالبت المدعية، المدعى عليها بإرجاع المبلغ، فقامت الأخيرة بإرجاع ما مقداره 160 دينار وتقاعست عن إعادة المتبقي، وبالرغم من مطالباتها واشعارها بذلك إلا انها لم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور الطرفين بوكيل عنهما، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة دفاع حاصلها تنفيذها التزامها العقدي، وأنه سبق للمدعية وأن تقدمت بشكوى لدى إدارة حماية المستهلك عن ذات الواقعة وصدر حكم ببراءة المدعى عليها مما يحوز ذلك الحكم حجية في نفي الخطأ عنها.

وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع باستجواب المدعى عليها، حيث أفادت الأخيرة أمام المحكمة بأنها سلمت المدعية مبلغ 160 دينار وتبقي لها مبلغ 300 دينار بإمكان المدعية أن تستعمله في أي مناسبة أخرى، وبسؤالها عن دلالة الفاتورة المرفقة بالأوراق قررت أن الكتابة بخط اليد مدونة من قبل موظفة لديها.

فلما كان من المقرر وفق ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات أن "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
وأنه من المستقر عليه قضاءاً أنه "ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين، يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين".

ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة استخلاصاً من واقع الدعوى أن أثر التقايل بين طرفي العقد هو عدم إقامة الحفل وإعادة جزء من المبلغ للمدعية من قبل المدعى عليها بحسب الفاتورة وفقا لما تقدم، فتستخلص المحكمة من ذلك قيام حالة التقايل بين أطراف التداعي مما يكون معه طلب الفسخ قائم على سند من الواقع والقانون وتقضي به المحكمة، وإن الفسح يقضي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، الأمر الذي ترى معه المحكمة بأحقية المدعية بحصولها على الفارق من المبلغ من المدعى عليها.

وعليه حكمت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 300 دينار، كما ألزمتها بسداد قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة.