+A
A-

خرجت من منزله بسبب اعتداءاته فحرمها من رؤية ابنها

المحامي الشيخ عبدالهادي خمدنامتنع زوج عن تمكين زوجته من رؤية طفلها، وذلك بعد أن خرجت من منزله بسبب اعتداءاته المتكررة عليها، فقرر معاقبتها بحرمانها من رؤية أبنها، ما حدا بها لإقامة دعوى قضائية ضده من أجل تمكينها من الحصول على حقها برؤية ابنها.
وبالرغم من وجود حكم قضائي بإلزامه بتمكين الأم من أخذ ابنها للزيارة والمبيت؛ فقد واصل الأب الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، وذلك بعد أن قام بتحريض ابنه برفض الذهاب لرؤية والدته، وعليه رفعت الزوجة شكوى ضده للنيابة العامة والتي بدورها أجرت التحقيقات اللازمة وأحالته للمحكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
 وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي الشيخ عبدالهادي خمدن، إلى أن النيابة العامة قد أسندت إلى المدعى عليه بأنه في غضون العام 2023 امتنع دون عذر عن تمكين المدعية الزوجة– مستحقة الزيارة- من رؤية طفلها الأمر الذي حدا بها لإقامة دعوها لتمكينها من ذلك. 
وتداولت المحكمة الدعوى بمحضر جلسة المحاكمة، وفيها مثل المتهم بوكيلته التي قدمت مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم ثبوت أركان الجريمة بحق موكلها وطلبت فيها ببراءته عما أسند إليه.
حيث قضت المحكمة بإدانته لثبوت وقوع الحادثة وتوافر الأدلة الثابتة على صحتها، وذلك مما ثبت بأقوال المجني عليها زوجته بمحضر سؤالها بمحاضر جمع الاستدلال، ومما ثبت بالتقرير الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية وما ثبت بالحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية.
حيث قررت المجني عليها زوجته بمحضر سؤالها بمحاضر جمع الاستدلال من أنه صدر لها حكم بتمكينها من زيارة طفلها، إلا أن المدعى عليه الزوج لم يمكنها من زيارة ابنها ورفض ذلك.
 كما ثبت بالحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية من أنه صدر حكم بإلزام المتهم بأن يمكن المجني عليها من رؤية الطفل من يوم الخميس ابتداء من الساعة 6 مساءا ولغاية يوم السبت الساعة 6 مساءا مع المبيت ليلة الجمعة. 
إلى جانب ذلك، فإن التقرير الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية والذي جاء فيه بأن المتهم يقوم بتحريض الطفل لعدم الموافقة على رؤية والدته، وذلك خوفا من أبيه المتهم، وحيث إنه من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
وحيث إنه بشأن ما أورده الدفاع بمذكرته المرفقة بالدعوى فإن حاصله نفي التهمة وأركانها عن المتهم، وبذلك يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب معه على المحكمة أن تفرد لها ردا خاصا، مكتفية بذلك بما أوردته من أدلة الثبوت أنفة البيان كرد عليها.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الجنحة وما تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه ومن ثم يتعين إدانته ومعاقبته عملا بنص المادة 318 من قانون العقوبات وإعمالاً لنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعليه حكمت المحكمة بحبس المتهم شهر واحد عما أسند إليه من اتهام، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وبهذا الصدد، يقول المحامي خمدن أنه لا يصح أبدا أن يكون الأطفال مادة للمساومة بين الأبوين أو أداة للانتقام من أحدهما أو عنصرا من عناصر أي مشكلة بين الأبوين سواء أكانوا متزوجين أو متطلقين.
وإن حقوق الطفولة محفوظة شرعا وقانونا، وكذلك حقوق الأبوة والأمومة، وإن هذه الحقوق محصنة ومحمية بقوة القانون لا يمكن النيل منها ولا المجادلة فيها ولا يجوز أن تكون عوضا عن البذل في الخلع ولا في المعاملات المالية.
وإن هناك توجها للتعاطي بجزم تجاه أي تجاوز يمس هذه الحقوق أو تهاون في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها وهناك من يخضع للمحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو بتهمة الإساءة لطفل، كما أن مثل هذا السلوك هو أحد موجبات نزع الحضانة من فاعله؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون أمينا على المحضون وأن لا يضر به ولا يؤذيه، والأهم أن لا يشوه صورة الطرف الاخر(الأب أو الأم) في نظر الأبن المحضون، كما أن هذه الحقوق ثابتة لا تتغير ولا تختلف في حال قيام العلاقة الزوجية أو انقضائها بالطلاق.