الحبس 3 أشهر و1000 دينار لتشغيل العامل من 12 إلى 4 عصرا
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي جمعة رافع عبار
السؤال: ما عقوبة تشغيل العامل في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة حظر العمل في فصل الصيف؟
المحامي جمعة رافع عبار: ينص القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في مادته الأولى “يُحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم وجودهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بالفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة عصرا في شهري يوليو وأغسطس من كل عام”.
وينص القرار الوزاري بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على “أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.