+A
A-

المحكمة تقضي بإيقاع الحجر على سيدة بعد ثبوت إصابتها بالخرف

تمكنت أم من كسب دعوى تنص على إيقاع الحجر على ابنتها حجرًا مانعًا من التصرف في أموالها وأملاكها، بعد أن تبين لوالدتها وشقيقتها الأكبر منها عدم أهليتها في التصرف بأموالها كونها مصابة بالعته والخرف.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي محمد الكوهجي، إلى أن موكلتيه المدعيتين أقامتا دعواهما ضد المدعى عليها (ابنة المدعية الأولى وشقيقة المدعية الثانية) والمدعى عليها الثانية (إدارة أموال القاصرين)، طالبتين فيها الحكم لهما بتعيينهما سويًا أو إحداهما قيمًا على المدعى عليها مع الحجر عليها، وإخطار أموال القاصرين بالحكم لعرضها على مجلس الولاية، ليقيم عليها قيما لإدارة أموالها ورعايتها وفقًا للضوابط الشرعية.
جاء ذلك على سند من القول إن المدعى عليها الأولى (ابنة المدعية الأولى وشقيقة المدعية الثانية) وتبلغ 44 عاما، مصابة بمرض عقلي ترتب على إصابتها بالعته والخرف، ما أفقدها القدرة على إدارة أمورها الشخصية والقانونية.
ولما كانت المدعى عليها الأولى لديها ودائع وحسابات بنكية ولها ديون لدى الغير، فتطلب المدعيتان تعيينهما قيما عليها لحمايتها، ما حدا بهما لرفع الدعوى للقضاء لهما بطلباتهما.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها لاحظت المحكمة ورود خطاب من المدعى عليها الثانية (أموال القاصرين) طالبة فيها برفض طلب المدعيتين، كون الإدارة هي المختصة بالولاية على أموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، وليس من ضمن اختصاصها الولاية على النفس، أما فيما يتعلق بتعيين المدعيتين قيما على المدعى عليها الأولى لإدارة شؤونها ورعايتها وأموالها، فهذا يعد من صميم اختصاص مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وليس من اختصاص المحكمة، استنادًا للمادة 46 من قانون الولاية على المال.
ولما كان من المقرر شرعًا وجوب حفظ المال وعدم تضييعه أو تركه مهملًا في يد من لا يدرك عملًا، وحيث إن المقرر قانونًا وعملًا بالمادة 64 من قانون الولاية على المال أنه “يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة من المحكمة المختصة، ولا يرفع إلا بحكم منها، وتخطر المحكمة الإدارة بحكم توقيع الحجر وعلى الإدارة عرض الأمر على المجلس ليقيم على من حجر عليه قيمًا لإدارة أمواله وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون”، كما نصت المادة 77 من القانون المدني البحريني على أن “المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية”. وأنه ومتى كان ما تقدم وأخذًا به وكان مبنى الدعوى الماثلة هو طلب موكلتيه المدعيتين إيقاع الحجر على المدعى عليها الأولى، وتعيينهما قيما عليها وإخطار إدارة أموال القاصرين بذلك، ما يكون معه طلبهما في هذه الدعوى بتعيينهما قيمًا على المدعى عليها الأولى خارجًا عن اختصاص المحكمة، الأمر الذي يسوغ للمحكمة رفضه، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيتين بمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم يلق الحكم قبولًا لدى موكلتيه المدعيتين، ما حدا بهما للاستئناف على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية لأسباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، طالبتين فيها ذات الطلبات السابقة، إلى جانب إحالة المدعى عليها إلى اللجان الطبية للكشف عليها، لبيان حالتها النفسية والعصبية من وجود خلل في الإدراك والوعي من عدمه قبل الفصل في الموضوع. وتداولت المحكمة الاستئناف بمحاضر جلساتها، حيث إنه ولما كانت المدعى عليها لديها ودائع وحسابات بنكية وديون لدى الغير، وكانت المدعية الأولى والدتها والمدعية الثانية شقيقتها، وكانت طلباتهما إيقاع الحجر على المدعى عليها الأولى وتعيينهما قيما لحمايتها؛ فيحق لهما ذلك وفق صحيح القانون، وكان التقرير الطبي الصادر من اللجان الطبية بوزارة الصحة قد جاء بنتيجة مفادها أن المدعى عليها تعاني من إعاقة بسيطة، وأنها غير قادرة على إجراء المعاملات المالية.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإيقاع الحجر على المدعى عليها حجرًا مانعًا من التصرف في أموالها وأملاكها.