+A
A-

النقابات والاتحادات الرياضية خارج الرقابة المالية

أعربت الحكومة عن أملها بإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 والذي يقضي بإدراج المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضحت أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية تقتصر على الأموال العامة المملوكة للدولة ولا تمتد إلى الأموال الخاصة، وأن بالإمكان تحقيق أهداف مشروع القانون بإعمال نص المادة (22 مكررًا) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وأكدت أن مشروع القانون لا يتوافق مع المواثيق الدولية المنظمة للاتحادات الرياضية وأن التدخل الحكومي في شؤون الهيئات الرياضية الوطنية بخضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية يتأبى واستقلالية هذه الهيئات، وما تقرره المواثيق الرياضية الدولية في هذا الشأن لا سيما أن أي تغيير على لوائح الاتحادات الرياضية يستوجب إرساله إلى الاتحاد الدولي المنظم للرياضة نفسها من أجل الاطلاع عليه، وفي حال مخالفة ذلك التعديل لنظام الميثاق الأولمبي فإنه يعرض الرياضة في مملكة البحرين إلى الإيقاف المؤقت أو الدائم “الشطب” استنادًا إلى المادة التاسعة والخمسين من الميثاق الأولمبي.

 

من جهتها، اقترحت هيئة التشريع والرأي القانوني ‌حذف عبارة “المنظمات النقابية العمالية” من النص المقترح إضافته بموجب مشروع القانون المُعد منها؛ وذلك تأسيسًا على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة بشكل عام وعلى الأخص أموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية المشار إليه، وأن المشرع في قانون النقابات العمالية لم يسبغ صفة المال العام على أموال المنظمات النقابية العمالية بحيث تُبسط يد الرقابة عليها من خلال المصروفات والإيرادات، ولم يمنح هذه الأموال الحماية المقررة دستوريًّا وقانونيًّا وبالنسبة للاتحادات الرياضية، ترى الهيئة أن النص الحالي للمادة (22 مكررًا) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، يحقق ذات الغايات التي يبتغيها المشرع من فرض رقابة.

  إلى ذلك، أيّد المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن ما ورد في مذكرة الحكومة، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، واقترح إعادة النظر في مشروع القانون، وأبرز المبررات تتمثل في كون مشروع القانون يهدف إلى بسط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على أوجه صرف الموارد المالية والإيرادات للاتحادات الرياضية، وهذه الجوانب الرقابية محققة في الوقت الحاضر طبقًا للتشريعات السارية، حيث إن الاتحاد الرياضي يعد من قبيل الهيئات الخاصة المستقلة (إداريًّا وقانونيًّا وماليًّا) العاملة في ميدان الشباب والرياضة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتختص الهيئة العامة للرياضة بالرقابة المالية على الاتحادات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها، وذلك طبقًا لنص المادة (4) من المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، فضلًا عما تنص عليه المواد (52) و(54) و(56) من القرار رقم (15) لسنة 2014 من إلزام الاتحادات الرياضية بأحكام اللائحة المالية الموحدة التي يصدرها رئيس اللجنة الأولمبية في معاملاتها المالية، وجواز إلزام الاتحاد الرياضي بتعيين شركة تسجيل حسابات أو شركة تدقيق معتمدة في حال تجاوز مصروفات وإيرادات الاتحاد عشرة آلاف دينار، مع التأكيد على مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد كلٌ في حدود اختصاصه عن أموال الاتحاد.

إلى ذلك، بيّنت وزارة شؤون الشباب أنها غير معنية بالمنظمات العمالية ولا تخضع لرقابتها أو إشرافها، كما هو الحال مع الاتحادات الرياضية، وتعتبر الهيئة العامة للرياضة هي الهيئة الإدارية المختصة بحسب ما نصت عليه المادة (4) من المرسوم رقم (71) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وبناءً عليه تعتبر الوزارة غير مختصة بالنظر في مشروع القانون.

واتفقت رد وزارة العمل مع مذكرة رأي الحكومة من طلب إعادة النظر في مشروع القانون وفق ما تم بيانه من ملاحظات.

وأفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه يأمل إعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لذات الأسباب والمبررات التي أشارت إليها الحكومة في مذكرتها، وأهمها بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية أنه لا يرى من الضرورة تعديل النص القائم بإضافة إدراج المنظمات النقابية ضمن الجهات المشمولة برقابته إذ ليس في إخضاعها لرقابة الديوان ما يمكن اعتباره من التدابير الضرورية لحماية المال العام وبالنسبة للاتحادات الرياضية فيرى أن نص المادة (22 مكررًا) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، فيه من الكفاية ما يحقق الغاية التشريعية من مشروع القانون دونما حاجة إلى نص مستقل بممارسة الديوان رقابته على الاتحادات الرياضية.

وأبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عدم اتفاقه مع مشروع القانون، وخاصة أن الأعراف الدولية لا تُخضع النقابات العمالية والاتحادات النقابية للرقابة ويؤكد على مبدأ الاستقلالية الذي شدّدت عليه منظمة العمل الدولية في نص المادة (3) من الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي تم اعتمادها بالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع القانون يتعارض مع الاستقلالية المالية ويفرض الوصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات والنقابات العمالية، والطبيعة القانونية لأموال الاتحادات، وأن مثل هذه الاقتراحات تعيد مملكة البحرين لما قبل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي أسّس للحريات بجميع أشكالها ومن بينها حرية تشكيل التنظيمات النقابية واستقلاليتها وأعطى للعامل الحق في التعبير عن رأيه بدون ضغوط تمارس عليه من أي جهة.