+A
A-

المؤبد وإسقاط الجنسية لـ 10 متهمين بقضية “مستودع النويدرات”

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عشرة متهمين بقضية مصنع ومستودع النويدرات للمتفجرات، بالسجن المؤبد، وبسجن متهم آخر لمدة 10 سنوات فقط؛ وذلك لما أسند إليهم من اتهامات، تمثلت في تأسيس جماعة إرهابية تتكون من مجموعتين والانضمام إليها وحيازتهم الأسلحة النارية وعدد 957 طلقة حية، وكذلك المفرقعات والمواد والأجهزة والأدوات التي تستخدم في صناعتها وتفجيرها، وضبط بحوزتهم عدد20 قنبلة يدوية و504 عبوات متفجرة، إضافة إلى 1574 كيلوجراما من المواد المتفجرة، فضلاً عن 1188 كيلوجراما و200 لتر من المواد التي تدخل في تكوين تلك النوعية من المفرقعات.

وأمرت المحكمة بتغريم ثلاثة متهمين مبلغ 300 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل منهم؛ وذلك لجمعهم الأموال لتمويل أعضاء الجماعة الإرهابية التي أسسها الثلاثة أنفسهم.

كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين جميعًا، وبمصادرة المضبوطات جميعها، والتي من ضمنها كذلك سيارات.

وقائع القضية

وتتحصل وقائع القضية حسبما ورد في حكم المحكمة في أن المتهم الأول -محكوم بالإعدام في قضية سابقة- بتشكيل تنظيم إرهابي، يضم مجموعتين إرهابيتين، يقود المجموعة الأولى منهما المتهم الثاني، وتضم 4 متهمين وآخرين مجهولين. أما المجموعة الثانية، فيقودها المتهم الثالث، وتضم هي الأخرى 4 متهمين وآخرين مجهولين.

وأضافت أن المتهم الثاني هو من قام بتجنيد المتهمين الأربعة المنضمِّين في مجموعته وكذلك الآخرين المجهولين؛ وذلك من أجل القيام بمهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى داخل المملكة بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين، كما استأجرت المجموعة ذاتها، بقيادة المتهم الثاني وبرفقته 3 من أصل 4 من المتهمين فيها، المنزل الكائن بمنطقه النويدرات؛ وذلك لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة.

وتابعت، أنهم قاموا باستئجار قطعة أرض فضاء بمنطقة النويدرات، وبناء عدد خمس غرف عليها ووضع ماكينات بها، والتي تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات.

وكلّف المتهم الثاني أحد المتهمين بمهمة استلام الأسلحة والعبوات المتفجرة، التي يتم تصنيعها بمعرفتهم ووضعها في أماكن متفق عليها وتصوير هذه الأماكن وإرسالها عبر الهاتف إليه، ويقوم هو بإعادة إرسالها إلى بعض العناصر الإرهابية داخل مملكة البحرين، التي تقوم بالتوجه لاستلامها واستخدامها في عملياتهم الإرهابية، كما كلّفه أيضًا باستلام المبالغ المالية من العديد من الأماكن التي يتم الاتفاق عليها بينهما مسبقًا ووضعها بأماكن أخرى، لتتولى بعض العناصر الإرهابية استلامها بناءً على تنسيق مسبق مع المتهم الثاني.

وحاز المتهمون الثاني والرابع والخامس والسادس، وهم أعضاء المجموعة الأولى، كمياتٍ كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، التي قاموا بتصنيعها فضلاً عن الأسلحة والمتفجرات المهرّبة، والتي قاموا باستلامها بمعرفه المتهمين الأول والثاني، والمتواجدة في البحرين، وأعدوا لذلك عن طريق الإيجار ورشةً ومخزن بمنطقة النويدرات، وقام المتهمون الرابع والخامس باستخدام السيارات المضبوطة.

وأشارت المحكمة إلى أن المجموعة الثانية، والتي يقودها المتهم الثالث، كانت تتولى استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل المملكة، كما تتولي أيضًا توفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات وتسليمها للمجموعة التي تقوم بالتصنيع، ومنها الجماعة التي يقودها المتهم الثاني، وأنهم من أمدّوا المجموعة الأخيرة بالمعدات والأدوات الخاصة بتصنيع الأسلحة والمتفجرات، والتي تم ضبطها بالورشة والمخزن بمنطقة النويدرات، وكذلك الماكينتين اللتين تستخدمان في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، والتي تم ضبطها بقطعة الأرض بمنطقة النويدرات.

تمويل واجتماعات

وأوضحت المحكمة أن المتهم السابع استأجر محلاً في منطقه سلماباد، ليكون مقرا لاجتماعاتهم وكذلك استخدامه كمستودع لتخزين وتصنيع المواد المتفجرة، كذلك قيام المتهم السابع باستلام المبالغ المالية من الجماعات الإرهابية، وتحديدًا عن طريق المتهم الثالث للاحتفاظ بتلك المبالغ، ويضفي عليها صفه المشروعية ويستثمرها لصالحهم في أنشطه تجاريه ليتحصل على عائد من ذلك، ويتم استخدامها في تمويل الجماعة المنضم إليها، وأن المتهم السابع استخدم هذا العائد المالي في شراء المعدات والأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وأن المتهم الثالث قام بإجراء تحويل مالي إلى العراق للمتهم التاسع.

تحريات وتفتيشات

وبينت أن تحريات شاهد الإثبات الأول أكدت صحة ما سلف ذكره، فاستصدر أمرًا بالقبض عليهم استنادًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية واستصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، فتم القبض على المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وتم تفتيش المنزل الكائن بمنطقة النويدرات، حيث تبين أن القسم المستأجر من جانب المتهمين به مخبأ سري أسفل المطبخ الخارجي، مقسم إلى قسمين، يستخدم لتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، وعثر به على الكثير من الأسلحة والعبوات المتفجرة، كما تم تفتيش الورشة المستأجرة وضبط بها على ماكينات كبس وتقطيع ولحام وتخريم وأسطوانة غاز وأجهزة الكترونية وقطع نحاس وجميع ما سبق يستخدم في صناعه العبوات المتفجرة.

كذلك قيام المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع بتلقي تدريبات عسكرية خارج البحرين في (العراق وإيران) عن كيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات وتهريبها بترتيب من المتهمين الثلاثة الأول.

اعترافات وتقارير

ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين المقبوض عليه (الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر) اعترفوا أثناء التحقيق معهم في النيابة العامة بما نسب إليهم من اتهام.

وثبت بالتقارير الفنية أن المضبوطات هي عبارة عن مواد متفجرة ومكوناتها والمواد والأدوات التي تدخل في تصنيعها وتصنيع الأسلحة النارية المحلية.

ولفتت إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد تأيدت وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين وثبوتها في حقهم، أخذًا بأقوال ضابطين وشرطيين و4 شهود إثبات آخرين، وكذا اعترافات المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وما ثبت بتقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي وما شمله من نتيجة فحص الخلايا البشرية وتقارير شعبة البصمات، وما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير, وما ثبت بتقرير فحص الأجهزة الالكترونية، وما ثبت بكشوف سفر المتهمين.

واعترف المتهم الرابع بتحقيقات النيابة من أنه من المشاركين بأعمال التجمهر والشغب والاشتراك بالمسيرات غير المرخصة بمنطقة النويدرات، وأنه على علاقة قوية بالمتهم التاسع، وقد اتفقا فيما بينهما على إنشاء جماعة تضمهما والمتهم الخامس تكون مهمتها صناعة العبوات المتفجرة محلية الصنع وتسليم واستلام العبوات المتفجرة والأسلحة النارية، تتبع “سرايا الأشتر”، وهي الجناح العسكري التابع لتيار الوفاء الإسلامي، وكان ذلك بناءً على دعوة من المتهم الثاني، كما تمكنوا من تجنيد المتهم السادس وقام المتهم الرابع باستئجار شقة بمنطقة النويدرات تستخدم كورشة لصناعة العبوات المتفجرة وتخزينها.

وأضاف أنهم وبناءً على تكليف من المتهم الثالث عملوا غرفتين أسفل الأرض بهذا المنزل، استخدموه كمخزن سري لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة، ثم قاموا باستئجار شقة أخرى بالمنطقة ذاتها استخدمت كورشة لصناعة العبوات المتفجرة، وقد تكفل المتهم الثاني بالنفقات، وقام الأخير والمتهم الخامس بتدريبه على كيفية صناعة العبوات المتفجرة، ثم قام هو والمتهمون الثاني والخامس والسادس بصناعة عبوات متفجرة وأسلحة محلية الصنع، وهي عبارة عن قواذف وعبوات أنبوبية متفجرة وعبوات متفجرة على شكل طفاية حريق أو أسطوانات غاز وكذلك عبوات ناسفة (تلفزيونية, صحنيه, وستالايت) كذلك يقوم المتهم الثاني بتوفير المواد والمبالغ اللازمة لتصنيع هذه العبوات.

فيما قرر المتهم الخامس في اعترافاته بما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه انضم لهذه الجماعة الإرهابية منذ منتصف العام 2012، بناءً على طلب من المتهم الثاني، والتي تضمه والمتهم الثاني والرابع والسادس، والتي تهدف إلى صناعة وتخزين المواد المتفجرة والأسلحة وتوزيعها بناءً على أوامر المتهمين الأول والثاني.

مضبوطات الجماعة

وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن المضبوطات التي عثر عليها بـ (المخبأ السري) بالمنزل الكائن بمنطقة النويدرات، أن منها عبوات متفجرة عبارة عن 20 قنابل يدوية، و2 صواعق متفجرة، و299 صواعق تجارية، و135 صواعق محلية، و52 عبوة مضادة للأفراد محلية الصنع، و2 عبوة خارقة للدروع محليه الصنع, 16 عبوة مغناطيسية محليه الصنع.

وكذلك 213.68 كيلوجراما من نترات اليوريا, و33.128 كيلوجراما من الـ C4 المتفجر, و27.94 كيلوجراما من البارود الأسود, و15.76 كيلوجراما من خليط النيتروسليلوز والنتروجلسرين, 2.16 كيلوجراما من قطن النيتروسليلوز, و1062 كيلوجراما من خليط النيتروسليلوز والبارود الأسود, و1063 كيلوجراما من نترات البوتاسيوم, و53.66 كيلوجراما من الكبريت, و36.34 كيلوجراما من اليوريا, 16.54 كيلوجراما من الفحم, 11.26 كيلوجراما من الينول, و3.2 كيلوجراما من الأريثريتول، والتي تستخدم في تحضير متفجر الـ (ENT)، و2.14 كيلوجرام من مادة (HEXAMINE)، والتي تستخدم في تحضير متفجري (RDX وHMTD)، و940 جراما ألمنيوم , و800 جرام من مادة POLY DIMETHYLILOXANE، والتي تستخدم كمانع لتسرب المياه أو اختراق الهواء, و38.609 جرامرامات من كلورات البوتاسيوم.

كما ضبط 90 لترًا من بيروكسيد الهيدروجين, و33 لترًا من حامض الهيدروكلوريك, و14.15 لترا من حمض الكبريتيك, و10 لترات من حامض النتري, و10 لترات من زيت المحركات, و127.6 لترًا من الستايرين، والذي يدخل في صناعة البلاستيك, 1.7 لتر من غراء الخشب، و49 هاتفا نقالا, و57 لوحة ثنائية متعددة التردد, و20 حساسا لأشعة فوق الحمراء, و34 مستقبل إشارة راديوية, و49 دائرة مؤقت زمني, و94 مستقبلا ومرسلا, و3 مرسلات بغلاف معدني, و677 مستقبل إشارة GSM, و93 جهاز تحكم عن بُعد في قفل المركبات, وجهاز تتبع بالأقمار الاصطناعية.

كما عثر على عدد 4 بنادق كلاشنكوف، وعدد 4 مخازن لذات السلاح، وعدد 2 كاتم صوت لذات السلاح، وعدد 958 طلقة شوزن، وعدد 6 مسدسات فرد، وعدد خمس طلقات شوزن أخرى.

وقد ثبت بنتيجة التقرير النهائية أن جميع ما سبق عبارة عن مواد متفجرة شديدة الانفجار ومواد متفجرة منخفضة الانفجار وعبوات متفجرة جاهزة بتكتيكات مختلفة وأسلحة آلية ونصف آليه وذخيرة ومواد كيماوية تدخل في تحضير المتفجرات ودوائر الكترونية تدخل في تشغيل العبوات المتفجرة وأدوات أخرى يتم استخدامها عموما في تحضير وصناعة المتفجرات.

اتهامات الجماعة الإرهابية

وثبت للمحكمة أن المتهمين منذ العام 2011 وحتى العام 2015، ارتكبوا الآتي:

أولاً: المتهمون من الأول وحتى الثالث: أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعه الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسه أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الاغراض بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة، وحددوا أنشطتها في أعمال استلام المتفجرات والأسلحة والذخائر المهربة إلى داخل المملكة وتخزينها وتصنيع عبوات متفجرة والتدرب على استعمال تلك المفرقعات والأسلحة ونقلها وتداولها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية.

ثانيًا: المتهمون من الرابع وحتى الحادي عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعه إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة، من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن انخرطوا في الجماعة موضوع التهمة السابقة في إطار مجموعتين.

ثالثًا: المتهمون من الثاني وحتى العاشر: حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون المفرقعات ومواد وأدوات وأجهزة تستخدم في صنعها وتفجيرها “عددها 20 قنبلة، 504 عبوات متفجرة، 1574 كجم لمواد متفجرة، 1188كجم، 200 لتر لمواد تدخل في تكوين المفرقعات وأجهزة ودوائر الكترونية وكهربائية تستخدم في تفجيرها وذلك من دون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي.

رابعًا: المتهمون الثاني والرابع والخامس والسادس:

1 -    حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها “أربع بنادق كلاشنكوف و4 مخازن بنادق لذات السلاح وعدد اثنين كاتم صوت لبندقية كلاشنكوف” بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي.

2 -    حازوا وأحرزوا ذخائر مما لا يجوز الترخيص بالأسلحة التي تستعمل فيها “958 طلقه “ مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي.

3 -    حازوا وأحرزوا أسلحه نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.

4 -    حازوا وأحرزوا ذخائر “عدد 5 طلقات شوزن” من دون ترخيص من الجهة المختصة مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصًا لهم.

خامسًا: المتهم الثاني: درّب المتهمين الرابع والخامس على صناعة واستعمال المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

سادسًا: المتهمون الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع: تدرّبوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات.

سابعًا: المتهمون من الأول وحتى الثالث:

1 -    اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم الواردة في البند ثالثًا ورابعًا بأن اتحدت إرادتهم معهم على إعداد تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأمدوهم بها وبالأموال اللازمة لتدبير أماكن تخزينها وأدوات تصنيعها فوقعت هذه الجرائم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

2 -    اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتحدت إرادتهم معهم على ذلك وتولوا إعمال تسفيرهم إلى العراق وإيران وتواصلهم مع أفراد حزب الله العراقي، والحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري على استعمال المفرقعات والأسلحة في معسكراتهم.

3 -    جمعوا وأعطوا أموالاً لأعضاء الجماعة الإرهابية؛ لتدبير المعدات والأدوات اللازمة والمستخدمة في أنشطتهم في صناعة العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والمفرقعات والتدريب على استخدامها وتكاليف معيشتهم واستثمار بعضها لصالح تلك الأنشطة مع علمهم بذلك.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي:

أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأوائل، بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغ 300 ألف دينار عما أسند إليهم من اتهامات.

ثانيًا: بمعاقبة كل من المتهمين من الرابع وحتى العاشر بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم من اتهامات.

ثالثًا: بمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

رابعًا: بإسقاط جنسية المتهمين جميعًا.

خامسًا: بمصادرة المضبوطات.