+A
A-

منح إجازة 60 يوما بعد الإجهاض أو ولادة جنين ميت

تدرس لجنة الخدمات النيابية اقتراحا بقانون إضافة بند ج الى المادة رقم 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 تقدم به كل من النائب فاطمة العصفور والنائب جميلة السماك والنائب جلال كاظم والنائب حمد الدوسري النائب غازي آل رحمة.

يتناول الاقتراح بقانون وضع المرأة التي تتعرض للإجهاض والتي تلد جنينا ميتا بعد 6 أشهر من الحمل الذي لم تتعرض له المادة 32.

وتستعرض المذكرة الايضاحية ان المرأة في هذه الحالات مرت بذات الظروف والآلام الجسدية التي مرت بها المرأة التي تلد ولادة طبيعية وفوق ذلك تكون قد مرت بظروف نفسية صعبة واستثنائية تتطلب وقتا للراحة وإعادة التأهيل.

وبينت ان القانون لم ينص على حق المجهضة او التي تلد جنينا ميتا بالإجازة وترك الامر للمستشفيات والعيادات للتقدير وسمح بحصول الكثير من الحالات التي تضطر فيها المرأة العاملة الى استئناف عملها في وقت قصير جدا بعد عملية الإجهاض او ولادة جنين ميت دون الاخذ بالاعتبار الأوضاع النفسية والجسدية الصعبة التي تمر بها.

وأوضح ان الكثير من تلك الحالات تكون في ظروف الولادة القيصرية وما يستلزمه ذلك من فترة إجازة طويلة وقد جاء المقترح بقانون ليساوي بين إجازة الوضع واجازة الإجهاض او ولادة طفل ميت في حال حصل ذلك بعد مرور 6 أشهر من الحمل وذلك تماشيا مع الدعوات النقابية الدولية والتي تطالب بضرورة دم التميز بين حالتي الولادة والإجهاض وذلك بالنظر الى مجرد الحمل دون الاهتمام بمصيره على اعتبار ان الهدف الذي يتوخاه المشرع من وراء إجازة الوضع هو المحافظة على صحة الأم أولا وتربية المولود ثانيا:

وتنص المادة 32 من قانون العمل 2012 على:

‌أ) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع. ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة دون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.

ب) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.