+A
A-

السماح بالبناء على الارتدادات الجانبية بالبيوت “الصغيرة”

تغيير نسق الواجهات المعمارية بقرار من “الإسكان”

الترخيص لبروزات علوية تصل إلى 1.2 متر

السماح بنسب بناء تصل إلى 240 %

استثناء لتقليل الارتداد الأمامي إلى 3 أمتار

 

 

تضمن القرار الجديد للاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمشاريع الإسكانية مزيدا من المرونة في الاشتراطات العامة والخاصة التي تسمح للمواطنين بالتوسع في البناء دون ارتكاب مخالفات مع مراعاة المظهر العام للمدن الإسكانية.

ويسمح القرار الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه بتغيير باستثناء بعض أنواع المشاريع الإسكانية لتقليل الارتداد الأمامي إلى 3 أمتار والسماح بنسب بناء تصل إلى 240 % في بعض الأنواع وكذلك الترخيص لبروزات علوية تصل إلى 1.2 متر.

وكان وزير الإسكان باسم الحمر ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قد أعلنا اعتماد القرار السبت الماضي بالتوافق بين الوزارتين والمجالس البلدية.

أنواع المشاريع الإسكانية

وقسم القرار المشاريع الإسكانية إلى 3 أنواع، النوع الأول (أ): جميع المشاريع الإسكانية للبيوت المبنية على قطع أراض 300 متر مربع أو أكبر وبواجهة أمامية طولها يتجاوز 15 مترا.

أما النوع الثاني (ب): جميع المشاريع الإسكانية للبيوت المبنية على قطع أراض تقل عن 300 متر مربع، وبواجهة أمامية يتراوح طلها بين 9.5 متر و15 مترا.

والنوع الثالث المشاريع الإسكانية (ج): هي جميع المشاريع الإسكانية للبيوت المبنية على قطع أراض تقل عن 200 متر مربع، وبواجهة أمامية يقل طولها عن 9.5 متر مربع.

اشتراطات عامة

وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات العامة تنطبق على جميع المشاريع الإسكانية من الأنواع الثلاثة. ووفقا للاشتراطات العامة، “لا يجوز التقدم بطلب للتعمير أو إضافة أي بناء إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على توقيع عقد الانتفاع بالبيت”. كما اشترطت “في حالة طلب هدم البيت بالكامل وإعادة بنائه يجب التقيد بالاشتراطات التنظيمية المقررة بموجب هذا القرار”.

وباستثناء الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القرار، تصدر البلدية مختصة رخص البناء وفقا للاشتراطات المعتمدة في هذا القرار دون الحاجة لمراجعة الإسكان. وشملت القرارات “عدم إلغاء مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) الأصلية في البيت، أو تغيير استعمالها”.

كما اشترط “عدم عمل أي فتحات إضافية كالأبواب أو النوافذ في الواجهات الأصلية، ولا يمسح بالتغيير في الفتحات الأصلية في البيت”.

ومن ضمن الاشتراطات “عدم عمل مواقف سيارات خارج حدود ملكية البيت”، وكذلك “عدم بناء مجلس خارجي في مساحة الارتداد الأمامي”.

وشددت الاشتراطات العامة على “عدم المساس والضرر بالطبقة العازلة لمنزل الجار عند البناء فوق المبنى الأصلي، ويقوم المنتفع بالتوقيع على تعهد يتحمل بموجبه أي أضرار قد تحصل لمنزل الجار جراء عملية البناء”.

ويشترط تقديم الرسومات الهندسية في الحالات الآتية “أي بناء يؤثر على الواجهة الأمامية. وطلبات التغييرات الرئيسية داخل البيت كإزالة الجدران أو الجسور الحاملة وذلك بمرور 15 عاما على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب”.

اشتراطات خاصة

وسمحت الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في القرار بالنسبة للمشاريع الإسكانية من النوع (أ) و(ب) و(ج) بـ “فتح باب خارجي أو نافذة أو فتحة مكيف هواء مطلة مباشرة على ممر المشاة في حال تقديم وثيقة ملكية نهائية أو شهادة مسح معتمدة تبين وجود هذا الممر”.

كما سمحت بـ “عمل موقف سيارة إضافي في الجهة الجانبية أو الخلفية داخل البيت شريطة موافقة وزارة الإسكان والجهات الخدمية المعنية، ووضع مواسير الصرف الصحي والسخانات ووحدات التكييف المجزأة في الواجهة الأمامية للبيوت بعد عمل المعالجات المعمارية”.

وسمح أيضا بـ “تكملة بناء البلكونة - إن وجدت - في حال ربط البناء الإضافي فوق مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) للمبنى الأصلي، وعدم توفير ارتدادات أمامية في حال الهدم وإعادة البناء بالنسبة للبيوت التي لا يتواجد لها ارتدادات أمامية حسب البناء الأصلي”.

المخالفات

وفيما يتعلق بالمخالفات “تعمل البلدية على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977”. كما تقوم وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق النظم الإسكانية تجاه هذه المخالفات للبيوت ذات عقود انتفاع سارية المفعول فقط.

المشاريع الإسكانية “أ”

ووفقا للقرار فإنه يسمح للمشاريع الإسكانية من نوع (أ) بإضافة بناء للبيت الأصلي بشروط منها أن “لا تزيد نسبة البناء على 180 % من مساحة الأرض، لا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 60 % من مساحة الأرض، يسمح بإضافة مرافق للسكن بالسطح بنسبة لا تزيد عن 30 % من مساحة السطح وتكون بالجهة الخلفية من العقار، ولا تحتسب مرافق السكن من نسبة البناء المسموح بها”.

وسمح القرار للمشاريع الإسكانية من هذا النوع “بالإضافة فوق مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) ومرافق السكن بالدور الأول فقط، على أن تحتسب من ضمن نسبة البناء المسموح بها، كما يجب ألا تزيد مساحة البناء عن 50 مترا مربعا وبارتفاع دور واحد لا يزيد على 4 أمتار، وأن تكون المرافق مجمعة في جهة واحدة من العقار فقط”.

وفيما يتعلق بالارتداد الأمامي، نص القرار على وجوب “الحفاظ على الارتداد الأمامي الأصلي للبيت، إلا أ،ه يجوز تقليل الارتداد إلى 3 أمتار بعد مرور 15 عاما على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب، وذلك للحالات التي يزيد الارتداد الأصلي فيها على 3 أمتار، كما يسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى قدره 1.2 متر”.

وفيما يتعلق بالارتدادات الجانبية والخلفية “يجب الحفاظ على مسافة الارتدادات الجانبية والخلفية بما لا يقل عن 1.5 متر” باستثناء حالات حددها القانون، إذ “يسمح بإضافة مرافق للسكن متصلة بالبيت الأصلي من الجهة الجانبية أو الخلفية شريطة ترك ارتداد جانبي أو خلفي بما لا يقل عن 1.5 متر”.

واشترط القرار “ألا يزيد ارتفاع البناء عن 3 طوابق وبحد أقصى 12 مترا”. وفيما يتعلق بالواجهات فإنه “يجوز لوزارة الإسكان إصدار قرار بتغيير نسق الواجهات المعمارية لبعض المشاريع الإسكانية، وذلك مراعاة لمقتضيات النسق المعماري فيما بين المشاريع الإسكانية والمناطق المحيطة لها”.

المشاريع الإسكانية “ب”

وسمح القرار في المشاريع الإسكانية من نوع (ب) بأن “لا تزيد نسبة البناء على 240 % من مساحة الأرض، لا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 80 % من مساحة الأرض”.

وفيما يتعلق بالارتداد الأمامي “يجب الحفاظ على الارتداد الأمامي الأصلي للبيت، إلا أنه يجوز تقليل الارتداد إلى 3 أمتار بعد مرور 15 عاما على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب، وذلك للحالات التي يزيد الارتداد الأصلي فيها على 3 أمتار، كما يسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى 1.2 متر”.

وفي الارتدادات الجانبية والخلفية اشترط القرار “الحفاظ على مساحة الارتدادات الجانبية والخلفية بما لا يقل عن 1.5 متر”، باستثناء حالات محددة.

المشاريع الإسكانية “ج”

وسمح القرار بإضافات البناء على المشاريع الإسكانية من نوع (ج) “على أن يكون استعمال تلك الإضافات للغرض السكني فقط دون استخدامات أخرى كالشقق أو المحلات التجارية”.

وفيما يتعلق بنسب البناء، اشترط أن “لا تزيد نسبة البناء على 240 % من مساحة الأرض، لا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 80 % من مساحة الأرض”.

وفيما يتعلق بالارتداد الأمامي أوجب القرار “الحفاظ على الارتداد الأمامي الأصلي للبيت، إلا أنه يجوز تقليل الارتداد إلى 3 أمتار بعد مرور 15 عاما على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب، وذلك للحالات التي يزيد الارتداد الأصلي فيها على 3 أمتار، كما يسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى قدره 1.2 متر”.

وفيما يتعلق بالارتدادات الجانبية والخلفية، اشترط “الحفاظ على مسافة الارتدادات الجانبية والخلفية بما لا يقل عن 1.5 متر، باستثناء حالات محددة”، إذ يسمح بالبناء على حدي البيت الجانبيين، شريطة مرور 15 عاما على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيهما أقرب، وأن يتم توفير مناور تهوية بمساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة ولا يقل أي ضلع فيها عن 1.5 متر، ولا تحتسب مناور التهوية من نسبة البناء، كما يجوز بناء مرافق للسكن من الجهة الخلفية في كل الأحوال”