+A
A-

تأييد السجن 3 و10 سنوات لـ 3 أتلفوا دورية أمنية

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة 3 مستأنفين من أصل 13 مدانا بإلقاء العبوات الحارقة (المولوتوف) على دورية أمنية والتسبب بأضرار فيها خلال تجمهر بمنطقة الدراز، والمحكوم على اثنين منهم بالسجن لمدة 10 سنوات وبحبس الأخير 3 سنوات؛ بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم في وقت سابق.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى جدية التحريات؛ لكونها تضمنت معلومات حددت شخصية الطاعن بالتمييز المستأنف الأول (المحكوم عليه الرابع) وميزته عن غيره من الأشخاص فاشتملت على اسمه الخماسي ورقمه الشخصي ومحل إقامته على نحو مفصل، وبينت أنه ضمن مرتكبي الواقعة محل الدعوى الراهنة.

وتابعت أنه وفي كل ذلك ما يقطع وبلا ريب أن التحريات أحاطت بالمستأنف وأنه المقصود بها وتعقبته على نحو ينفي عدم جديتها، وتضمنت مقومات جديتها التي تبعث على الاطمئنان على صحة ما جاء بها، ومما يؤكد اطمئنان المحكمة لجديتها أقوال الشاهد الأول مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة، والتي اطمأنت إليها المحكمة هي الأخرى.

وأفادت أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته، وأنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، وإن حل ما أثاره الدفاع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها، ويكون ما يثيره الدفاع غير سديد، ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه، ولما سلف يكون الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى إدانة المستأنفين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة مكملة لحكمها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الاستئنافات برفضهم وتأييد الحكم المستأنف بحقهم.

وبينت المحكمة في حكما أن المستأنف الأول لم يرتض حكم محكمة الاستئناف السابق، بتأييد الحكم المستأنف بحقه، لذا فقد طعن عليه بطريق التمييز، وبجلسة 6 فبراير 2017 قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادته بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهم الثالث والخامس؛ للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم بيان الصلة بين إصابة الطاعن وإقراره استدلالا.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة 12 مدانا منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وبحبس مدان واحد (المستأنف الثالث بالقضية) لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنه، في حين عاقبت المدان السابع بعقوبة أخرى بالسجن 3 سنوات إضافة لـ10 سنوات؛ لحيازته ذخائر سلاح “شوزن”.

وقالت المحكمة بشأن الحكم بحبس المتهم الخامس (المستأنف الثالث) إنه وإن كان قد تجاوز عمره الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة مما يتوافر بحقه العذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وذكرت محكمة أول درجة في حكمها أن الواقعة تتحصل في قيام المدانين بالتجمهر على الشارع العام بمنطقة الدراز، وقاموا أثناء ذلك بإلقاء عبوات “المولوتوف” على إحدى الدوريات فاشتعلت فيها النيران، مما سبب ضررا بالسيارة، ولاذ المتجمهرون بالفرار من المكان.

وبإجراء التحريات المكثفة لكشف المشاركين في الواقعة، تم التوصل إلى أن المستأنفين وباقي المتهمين جميعا شاركوا في ارتكابها، إذ تم القبض على 6 منهم أثناء ما كانوا يستقلون سيارة يقودها أحدهم.

وعند تفتيشهم عثر في السيارة على ذخائر لسلاح “الشوزن” تعود ملكيتها لمتهم آخر لم يكن برفقتهم، محكوم عليه في القضية بالسجن 10 سنوات عن حرق الدورية و3 سنوات لحيازته بندقية رش (شوزن) وذخائرها وتغريمه مبلغ 500 دينار.

وأثناء التحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه في أغسطس 2014، تلقى رسالة عبر “البلاك بيري” من صاحب السلاح يخبره فيها بوجود عملية تستهدف الهجوم على دورية الشرطة على الشارع العام بالدراز، والذي طلب منه تصوير وقائع العملية من سطح منزل أحد المدانين فوافق.

وأضاف أنه توجه إلى المكان المتفق عليه مع مدان آخر كان يحمل كاميرا أخرى، وهناك شاهد المدانين معه بالواقعة، وكان لديهم عبوات “مولوتوف” وعبوة بترول، وسلمه أحدهم الكاميرا التي سيصور بها العملية.

وأشار إلى أنهما توجها إلى سطح منزل المتهم الثالث، إذ كانت مهمتهما تصوير الواقعة، وهناك شاهدا الباقين ينتظرون الدوريات الأمنية وعند مرور 4 دوريات قاموا برميهم بعبوات “المولوتوف” التي أصابت إحداهم ثم لاذوا بالفرار.

وثبت بتقرير فحص الأدلة المادية أن الذخيرة المضبوطة عبارة عن 4 طلقات لبنادق “الشوزن”، كل واحدة طولها يبلغ 5.8 سم، وقطرها 1.98 سم وقاعدة نحاسية، وهي صالحة للاستخدام في بنادق الشوزن عيار 12 ملم.