+A
A-

“التنمية السياسية” ينظم محاضرة عن الطعون الانتخابية

 نظم معهد البحرين للتنمية السياسية أمس الأول محاضرة بعنوان “الطعون الانتخابية النيابية والبلدية” أعدها المستشار المساعد بهيئة الإفتاء والتشريع محمد المهزع، وحضرها مجموعة من المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي ومديري حملات.

وقدم المهزع تعريفا للانتخابات، وقال إنها ركيزة ودعامة أساسية لكل نظام حكم ديمقراطي سليم، تجسد مفهوم السيادة الشعبية، حيث يقع حق الانتخاب في صدارة الحقوق السياسية وعلى هذا الأساس تؤكد الدساتير الشرعية على هذا الحق وكفالته بتمكين المواطن من ممارسة هذا الدور على أكمل وجه، وتطرق إلى الأساس القانوني لحق الانتخاب والترشح على الصعيدين الوطني والدولي.

ونوه المستشار بالتشريعات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، وكذلك التشريعات البلدية والقوانين والقرارات المنظمة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وأوضح المحاضر مفهوم الطعون الانتخابية، قائلا إنها أداة تهدف إلى تصويب العملية الانتخابية بالشكل الذي يعبر به الناخب عن رأيه، مشيرا إلى أن أهم خصائصها أنها ذات طبيعة قضائية تكفل حق المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، ولفت إلى نص المادة (21) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تؤكد أنه لا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته صلاحياته في مجلس النواب في الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورا على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم. وكذلك تأثير الطعن الانتخابي على ممارسة الدور البلدي، وهو ما أشارت إليه المادة 29 من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وتناول المهزع مراحل العملية الانتخابية بدءًا بالقيد في جداول الناخبين والترشح والدعاية الانتخابية وأخيرا الاقتراع والفرز وإعلان النتائج واشتراطات كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية، والقواعد الخاصة بإعداد جداول الناخبين وكيفية الاعتراض أمام اللجنة الانتخابية، ومن يحق له الاعتراض والفترة المسموح خلالها بالطعن، وهي سبعة أيام من تاريخ عرض الجداول ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ثم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

وبالنسبة للمجالس البلدية، فقد أشار إلى من يحق لهم الانتخاب للمجالس من المواطنين، لافتا إلى جواز اشتراك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لهم محل إقامة دائم في مملكة البحرين، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يتملكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.