+A
A-

مريضة نفسيا تحاول تقطيع جسدها بموس الحلاقة

بعد زواج استمر أقل من 3 أشهر ونظرا لمعاناة زوج من زوجته التي اكتشف عقب الزواج أنها مريضة نفسيا، فضلا عن محاولتها الانتحار بتناول جرعة قاتلة مكونة من العديد من الأدوية وبتقطيع جسدها بموس الحلاقة، مبررة ذلك أنها كانت ترغب بالتخلص من الحزن والاكتئاب الذي تعانيه منذ مدة بسبب أفكارها السلبية، فقد قضت المحكمة بتطليقه منها طلقة بائنة بينونة صغرى، وذلك بعدما ثبت للمحكمة عدم توصل الطرفين لاتفاق صلح أو مخالعة.

وحول القضية قالت المحامية سهام صليبيخ إن المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة السنية) قضت في الدعوى المقدمة من موكلها -الزوج- بتطليقه عن زوجته المدعى عليها طلقة بائنة للضرر، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أن المدعي زوج للمدعى عليها لصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 28 يونيو 2016، كما أن زواجهما لم يثمر عنه أبناء، إلا أنه لاحظ معاناتها من اضطراب نفسي، إذ تأتي بتصرفات غريبة وتحاول الانتحار وتتناول جرعات قاتلة من الأدوية، مشيرة إلى أنه اكتشف حقيقة مرضها النفسي أثناء قيام العلاقة الزوجية، والتي لم تستمر أكثر من 3 أشهر، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته المتمثلة في تطليقه من المدعى عليها وإلزامها بالمصروفات ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت إلى أن موكلها قدم سندا لدعواه نسخة من وثيقة عقد الزواج ونسخة من تقرير المستشفى، والذي يثبت قيامها بمحاولة الانتحار.

ولفتت إلى أن مكتب التوفيق الأسري باشر إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره، الذي خلص فيه إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.

لكن وأثناء نظر هذه الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى متقابلة طلبت فيها قبل الفصل بالدعوى بإحالتها للتحقيق لإثبات عجز المدعى عليه جنسيا، وبتطليقها من المدعي طلاقا للضرر، مع تضمين زوجها كافة المصارف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وبينت الزوجة أنها افتقدت حقها الشرعي من زوجها بعدما اكتشفت أنه عاجز جنسيا عن القيام بحقوقها الشرعية، إضافة إلى أنه كان يعتدي عليها بالضرب والشتم والإهانة لشخصها ولأهلها، فضلا عن ضعف شخصيته وتدخل والديه في حياته، وقدمت ما يثبت ذلك من خلال رقم بلاغ جنائي تقدمت به ضده في وقت سابق لدى أحد مراكز الشرطة.

وأثناء نظر الدعويين، قررت المحكمة ضمهما في دعوى واحدة لتصدر حكمها النهائي فيهما بحكم واحد.

وأفادت المحامية سهام صليبيخ أن موكلها اكتشف العلة المصابة بها المدعى عليها، فهي عبارة عن مرض نفسي وتعاني اضطرابات وتأخذ عقاقير، وتم إخفاء الأمر عنه وقت إبرام العقد، مؤكدا أنها خرجت من المنزل بعد 3 أشهر من الزواج. أما وكيل المدعى عليها، فأفاد بأن المدعي هو من طرد موكلته من المنزل بعد مرور شهر واحد من تاريخ العقد.

وعرضت المحكمة على الطرفين التصالح فيما بينهما، وهو ما لم يمتنع عنه وكيلا الطرفين، بحيث يتفقان على المخالعة والتي تقضي بتنازل المدعى عليها عن نصف الصداق وقدره 3000 دينار والحقوق الشرعية الأخرى.

وفي جلسة 19 نوفمبر 2017 أفاد الطرفان بعدم اتفاقهما على المخالعة، وتمسكت المدعى عليها بحقوقها الشرعية كاملة، كما تمسك المدعي بطلبات فسخ العقد للعلة الموجودة في المدعى عليها.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه متى كان ما تقدم وأخذا به، ولما كان المدعي في دعواه الأصلية قد طلب الحكم له بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للضرر، وكان الثابت في أوراق الدعوى وما استقر عليه وجدان المحكمة وعقيدتها أن المدعى عليها مضطربة نفسيا وتقوم بتقطيع أجزاء من جسدها مستخدمة أمواس الحلاقة مما تستخلص معه المحكمة قيام السبب الموجب للتطليق للعلة طلقة بائنة.

وبينت المحكمة أن التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى أكدت الاضطراب النفسي لدى المدعى عليها، ومحاولتها الانتحار بتناولها كميات كبيرة من الأدوية دفعة واحدة، وبموجب إقرارها بأنها تناولت هذه العقاقير لتتخلص من الأفكار السلبية التي تراودها والشعور بالحزن والاكتئاب.

وذكرت أنه من المقرر فقها وفق القانون البحريني، الذي اشترط أن يبلغ الضرر حدا يتعذر معه دوام العشرة حتى يحكم القاضي بالتطليق، وقد قصد من ذلك التشديد في حل رابطة الزوجية، إذ أناط بالقاضي تقدير مدى الضرر وما إذا كان قد جعل العشرة متعذرة من عدمه وفق سلطته التقديرية.

وتابعت، أنها لا تطمئن إلى شهادة شاهدي المدعى عليها كون أنهما جاءتا متناقضتين، في حين أن شهود المدعي أثبتا كل ما ادعاه المدعي في هذا الشأن، في حين أن دعوى المدعى عليها المتقابلة أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون وحرية بالرفض.

وانتهت المحكمة إلى القضاء وفق هذه الأسباب بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للعلة بائنة بينونة صغرى وتحرر للطرفين وثيقة بذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وفي دعوى المدعى عليها المتقابلة برفضها وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 5 دنانير أخرى مقابل أتعاب المحاماة.