+A
A-

رفض حضانة والد أراد استغلال أبنائه لخدمات الإسكان

قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الكبرى الشرعية الأولى الدائرة السنية (بصفتها الاستئنافية) حكمت برفض استئناف أب كان يطالب بحضانة أبنائه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة الأبناء لصالح والدتهم طليقة المستأنف.

وأشارت وكيلة المستأنف ضدها أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها طليقة المستأنف، وأنجبت منه طفلين وهم في سن اختصاص الأم بحضانتهم قانونا، بل وهي الحاضنة الفعلية لهم والمتكفلة بكافة مسؤوليات ومهام الحضانة من حفظ ورعاية وتربية وتعليم وكفالة كافة الحقوق والاحتياجات في مواجهتهم.

وأضافت أنه ما من عائق يحول دون إثبات حضانة الأم لأبنائها سوى شرط تم تضمينه في وثيقة الطلاق من الخصم، ومفاده منحه حضانة الأبناء ليبقى متمتعا بالخدمات الإسكانية، فهي حضانة صورية شكلية لا أكثر، مما يحول دون استفادة الأم من الخدمات والمزايا الممنوحة من جانب الدولة لصالحها بوصفها حاضنة رغم كون الحضانة الفعلية لديها. ولفتت إلى أنه لم تقف معاناة المحضونين عند هذا الحد، بل تعدتها لتصل لحد عدم أمانة والدهم، فهو يتناول المشروبات الكحولية المسكرة بمعيتهم وأمامهم وأثناء وجودهم في حضانته، بل ويطلب منهم مناولته المشروبات المشار إليها، الأمر الذي يتعارض مع الاشتراطات القانونية والشرعية واجبة التوافر في الحاضن من الأمانة والمقدرة على تربية المحضون في بيئة سليمة تربويا. وبينت أن ممارسات والد طفليها الشنيعة والمتكررة حدت بها لرفع الدعوى أمام المحكمة الموضوعية الابتدائية في طلب ضم حضانة الأبناء لها لكونهم في سن اختصاصها بحضانتهم قانونا، ولكونها تتوافر في شخصها كافة اشتراطات الحاضن المنصوص عليها قانونا، وتخلو من مسقطاتها في مقابل عدم أمانة الأب على الأبناء، وقد صدر حكم أول درجة لصالحها إثر ذلك بإثبات الحضانة لصالحها. وأضافت أن الحكم سالف البيان لم يلق قبولا من الأب الرافض لتحمل مسؤوليات والتزامات الحضانة والمطالب بها شكليا لخدمة مآربه الخاصة، مما حدا به للطعن فيه بالاستئناف، فما كان من محكمة الاستئناف، إلا أن أيدت بدورها الحكم الابتدائي المثبت لحضانة الأم ورفضت استئناف الأب المدعي إعلاء لمقتضيات القانون والعدالة.