+A
A-

المؤبد و10 سنوات لشقيقين انضما لـ “سرايا الأشتر”

كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما أمس على متهمين في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية (سرايا الأشتر) والشروع في قتل أحد رجال الشرطة وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وإخفاء أموال وأسلحة؛ بغرض استخدامها في أنشطة تلك الجماعة الإرهابية، وعاقبت المتهم الأول -هارب- بالسجن لمدة 10 سنوات، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المؤبد، مع الأمر بإسقاط جنسية المتهمين “شقيقين”.

وأضاف أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الأول، والذي يعد أحد عناصر تنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني (شقيقه) وضمه إلى عناصر ذلك التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه.

وبإجراء التحريات عن طريق الاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها، تأكدت صحة تلك المعلومات، حيث جند المتهم الأول المتهم الثاني وضمه إلى عناصر ذلك التنظيم، وتلقى المتهم الثاني مبالغ مالية من ذلك التنظيم الإرهابي، وأعاد تسليمها بناء على توجيهات قادة ذلك التنظيم؛ بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم في مملكة البحرين.

كما تلقى المتهم الثاني تكليف من قيادات التنظيم بالخارج لاستهداف أحد الدوريات الأمنية بسلاح ناري، وعليه قام بمعاينة عدد من المواقع واختيار موقع تمركز دورية أمنية على شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة مقابل فرع البنك الأهلي، وتم توفير سلاح ناري له واستلمه بالفعل.

وبتاريخ 13 مايو 2017 شرع في ارتكاب جريمته وأعد سلاحه وصوبه تجاه رجال الشرطة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، يتمثل بوجود خلل فني في السلاح والأعيرة النارية.

وبالقبض على المتهم الثاني قرر في اعترافاته أنه تواصل مع شقيقه المتهم الأول (الهارب والمقيم في إيران) الذي سلمه عن طريق البريد الميت هاتف تواصل معه من خلاله ببرنامج ثريما، ثم طلب منه استلام مبلغ 280 دينارا من مقبرة العكر الشرقي ووضعها في مدخل منطقة العكر وتصوير الموقع وإرساله إليه، وتكررت الواقعة باستلام وتسليم مبالغ مالية أكثر من مرة.

وأوضح أن شقيقه الهارب طلب منه رصد أهداف عسكرية للتحضير لاستهدافها، حيث قام بمراقبة دورية ثابتة في منطقة سترة، وزوده بسلاح (كلاشنكوف) استلمه من منطقة المعامير، حيث شاهد شخصا ملثما يسير بمفرده بعد منتصف الليل، والذي فتح سيارته ووضع فيها السلاح وغادر دون معرفة هويته.

وفي يوم تنفيذ العملية حاول إطلاق الرصاص ناحية الشرطة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لخلل في السلاح، فما كان منه إلا أن أبلغ شقيقه بالأمر، والذي استبدل له ذخيرة السلاح، مبينا أنه لم يتمكن من استعماله مرة أخرى، إذ إنه تم سحب السلاح منه بادعاء أن التنظيم بحاجة السلاح في عملية ثانية.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في الفترة من العام 2015 وحتى العام 2017، بداخل مملكة البحرين وخارجها، أولا: المتهمان: انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها وضرب وحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام المتهم الأول بتجنيد الثاني للانخراط في أعمال هذه الجماعة بأن استلم الثاني من الأول هاتف لتلقي التكليفات من الأول، واستلم مبالغ مالية وسلاحا ناريا وذخائر لتنفيذ مخططات الجماعة.

ثانيا: المتهم الثاني: 1. شرع في قتل أحد أفراد قوات الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتل أي من الشرطة المكلفين بحفظ الأمن في منطقة سترة، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري، وتوجه إلى المنطقة بعد أن أيقن من تواجد أفراد الأمن وصوب السلاح الناري على أحدهم، وقد استحال تحقيق الجريمة لقصور الوسيلة وعدم إطلاق السلاح للأعيرة النارية بسبب خلل فني فيهما.

2. حاز وأحرز وآخرون مجهولون سلاح ناري “كلاشنكوف” وذخيرة مما لا يجوز الترخيص به، في نشاط يخل بالأمن العام.

3. أخفى أموالا وسلاحا أعدوا للاستعمال في أنشطة الجماعة الإرهابية مع علمه لما تدعو إليه الجماعة. وأشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات واعتراف المتهم الثاني والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.