+A
A-

تقارير جمعيات مراقبة الانتخابات “ليست دليلا للاعتراض على سير الاقتراع”

أرست محكمة التمييز مجموعة مبادئ قانونية عند نظرها طعون انتخابية بالاقتراعات الماضية، ومن بين ذلك إن القانون لم يُحدِّد شكلا معينا أو أوراقا معدة لاعتراض المترشح على حسن سير العملية الانتخابية بمقر دائرته. وقالت المحكمة بحكم سابق: عدم إثبات رئيس لجنة الاقتراع لشكوى الطاعنة لعدم وجود أوراق معدة للاعتراض يكون على غير أساس.

أما بشأن طلب الطاعنة الاستشهاد بما ورد من تقارير للجمعيات الحقوقية المراقبة للانتخابات، فقد ردت المحكمة على ذلك بأن “ضم تقارير الجمعيات المراقبة للانتخاب لا ينهض دليلاً بديلاً عن الطريق الذي رسمه المشرع للاعتراض على سير عملية الاستفتاء أو الانتخاب ومن ثم تلفتت عنه المحكمة”.

وفيما يأتي أبرز ما تضمنه الحكم التمييزي:

دفوعات الطاعنة

وكانت المترشحة قد خسرت عضوية برلمان 2006 بعد طلبها بطلان نتيجة فوز خصمها بمقعد الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، ومطالبة بإعادة الاقتراع. ورفضت محكمة التمييز الطعن في حينه.

وحدّدت المترشحة الخاسرة 4 أسباب لطعنها، وهي كالآتي:

- السبب الأول: بطلان العملية الانتخابية وعدم الاعتداد بنتيجتها لإهدار مبدأ سرية الاقتراع لانفلات النظام داخل اللجنة لكثرة عدد الناخبين بها إذ وصل إلى خمسين ناخباً وبات الكل يقترع عن الكل ويؤشر على أوراق الغير ونقل العجزة وكبار السن أو المحتاجين للمساعدة إلى داخل القاعة سواء بمساعدة أقربائهم أو العاملين في حملات المرشحين وتجمع عدد كبير من النساء حول رئيس اللجنة وتكدس جوازات سفرهن وأخذ رأيهن علناً مما يعد خرقاً لسرية الاقتراع وتشهد بذلك تقارير المجتمع المدني (جمعية الشفافية وجمعية الحريات العامة) ورفض رئيس اللجنة إثبات شكواهم على سند رسمي لعدم وجود أوراق معده للاعتراض وحاولوا الاتصال بلجنة الانتخابات دون جدوى وقد اعترضت الجمعيات المراقبة والصحف على خرق نظام الانتخاب ورفعت تقاريرها إلى اللجنة الإشرافية العليا وتطالب بضمها وسماع شهادة من أوردت أسمائهم بالطلب.

-  السبب الثاني: رفضت اللجنة بيان عدد الأوراق المخصصة للاقتراع التي دخلت المركز أو التي خرجت منه ولم تستعمل.

-  السبب الثالث: رفضت اللجنة إعلان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لمقارنتها بعدد الأوراق المؤشر عليها بالاقتراع قبل الخروج من المقر الانتخابي

- السبب الرابع: رفضت اللجنة عرض الأوراق الباطلة أو الغير سليمة على المرشحين أو المراقبين للانتخاب للاطلاع عليها ولكل ما سلف فقد أقامت طعنها.

حيثيات الحكم تتلخص حيثيات حكم محكمة التمييز كالآتي:

- أحاط المشرع عملية الانتخاب بضمانات تكفل لها تحقيق ذلك إذ بعد أن جعل للجنة الفرعية الفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الاستفتاء أو الانتخاب أنشا لجنتين أخريين للإشراف على حسن سيرها وناط باللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة البت في الاعتراضات المتعلقة بأي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية.

- أوراق الطعن خلت من دليل على تقديم الطاعنة إلى أي من هذه اللجان اعتراضا على حسن سير العملية الانتخابية في مقر دائرتها الانتخابية والذي لا يستلزم له القانون شكلا معيناً أو أوراقاً معده له سلفاً ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة لسببها الأول وعدم إثبات رئيس اللجنة لشكواها لعدم وجود أوراق معدة للاعتراض يكون على غير أساس وتضحى أقوالها في هذا الخصوص مرسلة لا يؤازرها دليل وما قدمته وتساندت إليه من قصاصات الصحف وطلب الاستشهاد بمن أوردت أسماؤهم بالطلب وبضم تقارير الجمعيات المراقبة للانتخاب لا ينهض دليلاً بديلاً عن الطريق الذي رسمه المشرع للاعتراض على سير عملية الاستفتاء أو الانتخاب ومن ثم تلفتت عنه المحكمة.

-    ما تثيره الطاعنة بباقي الأسباب من رفض اللجنة بيان عدد الأوراق المخصصة للاقتراع التي دخلت المركز أو التي خرجت منه ولم تستعمل وكذا رفضها إعلان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لمقارنتها بعدد الأوراق المؤشر عليها بالاقتراع قبل الخروج من المقر الانتخابي ورفض اللجنة عرض الأوراق الباطلة أو غير السليمة على المرشحين أو المراقبين للانتخاب للاطلاع عليها فإنها جميعاً لا تصادف محلاً من صحيح القانون حيث خلت أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية من نص يلزم المطعون ضدها الثانية بذلك.