+A
A-

التعويض أجر يومين عن كل شهر أو باقي أيام العقد

أوضح المحامي محمود ربيع لـ “البلاد” أن المقرر قانونا في النظرية العامة للقانون المدني والمستقر عليه في مبادئ النقض والتمييز في التعويضات، وقانونا أن الخطأ لا يعني بأي حال من الأحوال قيام مسؤولية المخطأ عن التعويض، إلا إذا أدى هذا الخطأ إلى وقوع ضرر وفق قاعدة “الخطأ لا يستتبع حتما المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب ضرر”.

وأضاف: علاوة على ضرورة وقوع ضرر مباشر، فإن يجب أن يتم إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات وفق قاعدة “الضرر من أركان المسؤولية، وأن إثباته شرط لازم لقيام هذه المسؤولية والحكم بالتعويض نتيجة ذلك”، ومعنى ذلك أن من لم يلحقه ضرر نتيجة خطأ معين أو لم يتمكن من ثبات ذلك الضرر، فإنه لا يستحق تعويض عن ذلك.

واستدرك “إلا أن قواعد قانون العمل الجديد للعام 2012 خرجت عن هذا المبدأ العام واعتبرت أن مجرد ثبوت خطأ صاحب عمل بفصل العامل دون سبب مشروع، فإن ذلك يترتب عليه تعويض الأخير بصرف النظر عن وقوع ضرر أو لا، ومن باب أولى بصرف النظر عن إثبات ذلك الضرر من عدم ذلك”.

وأكد أن مجرد عجز صاحب العمل في إثبات مشروعية أو مبررات إنهاء عقد العمل، فإن العامل سوف يستحق تعويضا دون الأخذ بعين الاعتبار وقوع ضرر أو لا، ودون أن يُكلف عناء إثبات ذلك الضرر.

وقال ربيع: قانون العمل الجديد قد حدد مقدار هذا التعويض تقديرا قانونا ولم يترك لقاضي محكمة الموضوع تقدير ذلك وفق قناعاته، ويكون التعويض عندئذ وفقا لنوع عقد العمل، بحيث إذا كان عقد العمل غير محدد المدة (مفتوح)، فإن مقدار التعويض يكون أجر يومين من كل شهر عمل قد بدأه العامل لدى صاحب العمل وذلك على أساس الراتب الأساسي الأخير، مُضاف إليه العلاوة الاجتماعية إن وجدت، وإذا كان عقد العمل محدد المدة (مؤقت) وقام صاحب العمل بإنهائه دون سبب مشروع قبل انتهاء المدة، فإن التعويض المقرر يكون على أساس أجور باقي مدة العقد.