+A
A-

“التمييز” نطقت بنفاذ حكمين عن “التعسف” والمدني

طالعتنا إدارة الأوقاف برد رسمي على ما تم نشره في عدد يوم أمس بخصوص مصلى العيد الكائن بجبلة حبشي، وكذلك الرد على ما أثير بخصوص موضوع إقالة السيد جعفر محمد هاشم بصفة تعسفية، وبعيدا عن الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك على اعتبار أن الشيخ محمد طاهر المدني بإمكانه الدفاع عن نفسه وما انطوى رد الإدارة عليه شخصيا وعلى ما دار بشأن (المصلى)، وما ينسحب على الشيخ المدني ينطبق على المؤذن السيد جعفر محمد هاشم، ولكننا خدمة للحقيقة لا بد أن نقول كلمة تعقيبية مدارها أن رد إدارة الأوقاف الجعفرية الغارق في تفاصيل التفاصيل يعد قرينة ضدها، ويؤكد صحة الوقائع والخلاصات التي خلصت إليها معالجتنا الصحافية وما جاء بها من مستندات قضائية لا يمكن أن يطعن فيها إلا بالتزوير.
إن رد الإدارة المذكورة أغرق نفسه في تفاصيل مملة وبدلاً من أن تخدم ما أرادت أن تدفع به للرأي العام، صار ضدها نظرا للجدل المحض الذي غلب عليه، وردا على ما أثير بخصوص مصلى العيد بجبلة حبشي، وما أشارت إليه الإدارة، بأن محكمة التمييز وافقت على طلب الإدارة بوقف حكم التنفيذ السابق من دون تقديم مستند يدعم هذا الادعاء. ردا على ذلك، وإذا قبلنا طرح الإدارة جدلاً والجدل غير الحقيقة فإن محكمة التمييز الدائرة الخامسة قد حسمت الدعوى ضد الإدارة بعدم قبول الطعن المقدم وذلك بتاريخ 19/12/2018م ولو ناقشنا ما دفعت به الإدارة في ردها من أن محكمة التمييز وافقت على طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم السابق فإن موافقتها إن كان ذلك صحيح، لا يلغي الحكم الذي أصدرته بالتاريخ المذكور آنفاً.
ذلك جانب، وأما الجانب الآخر فيما يتعلق بتبرير الإدارة لعدم صرفها المستحقات المالية والحقوقية للسيد جعفر محمد هاشم، فإن ما ساقته بشأن الالتماس المزمع رفعه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإعادة النظر في الحكم الصادر وهنا لا بد أن نتوقف لنكشف الغموض عن (أي حكم تتحدث؟ هل عن حكم المحكمة الكبرى المدنية الأولى أم حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى أم عن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 494 لسنة 2018م؟!) فإذا كانت تتحدث عن حكم التمييز، فإن المادة (229) من قانون المرافعات المدنية واضحة وجلية ولا نعتقد الإدارة تغيب عنها حقيقة هذه الإجراءات وما تفضي المادة المذكورة أعلاه.
عموماً، رد الإدارة جاء حجة عليها فيما أدعاه من تحدثوا عن مسألة عدم تطبيق الأحكام القضائية، وقد اتضح ذلك جليا لكونه ظاهر العوار وإن العبرة ليس في اعتماد المنهج التبريري وإنما في كيفية التعامل مع الأحكام القضائية الناجزة.