+A
A-

يجوز خفض مبلغ النفقة أو زيادته بعد عام

أرست محكمة التمييز مبدأً حديثًا فيما يتعلق بمبلغ النفقة، إذ يجوز خفضه أو زيادته بعد مرور عام على صدور آخر حكم بالنفقة. وتنفرد “البلاد” بنشر حيثيات الحكم بالطعن رقم 1 لسنة 2018 – شرعي.
وقالت المحكمة بحيثيات الحكم إن أحكام النفقة ذات حجية مؤقتة مما يقبل التغيير والتعديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
واستدركت المحكمة أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة والحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون.
وكانت المحكمة قد رفضت طعنًا من أب ولد أراد وقف سداده مبلغ النفقة. وقرّرت القضاء الابتدائي والاستئنافي خفض مبلغ النفقة عليه.
قصة الخلاف
حصلت أم الولد على حكم من القضاء الشرعي بحضانة الابن وإلزام أب الولد بتوفر مسكن حضانة له، وأجرة المسكن قرابة 230 دينارًا.
رفع أب الولد قضية جديدة ضد أم الولد أمام المحكمة الشرعية السنية لخفض مبلغ مسكن الحضانة لأنه لا يتناسب مع دخله، وطلب إلغاء الحكم الصادر بإلزامه بتوفير مسكن حضانة للحاضنة وابنه منها.
وفي المقابل، رفعت أم الولد قضية ضد الأب أمام ذات المحكمة بطلب زيادة النفقة المفروضة للابن ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة وقرطاسية وبفرض 100 دينار شهريًّا كأجر حضانة.
حكم المحكمة
ضمّت المحكمة الابتدائية الشرعية الدعويين المتقابلتين من أب الولد وأمه، وحكمت بخفض مبلغ أجر مسكن الحضانة من 230 إلى 130 دينارًا، وفرضت أجر الحضانة 30 دينارًا بدلاً من طلب الأم 100 دينار.
لم تقبل الأم بالحكم فطعنت أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية، وحكمت بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم، وأيدت المحكمة الحكم الصادر بالدعوى المتقابلة.
ولم يرتض الأب بالنتيجة فقدّم طعنًا أمام محكمة التمييز.
سبب الطعن
السبب الوحيد لطعن الأب على الحكم الصادر ضده بإلزامه بمبلغ مسكن الحضانة، قوله أن الحكم الاستئنافي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، بينما الأحكام الشرعية الصادرة في دعاوى النفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير ظروف فرضها.
وأضاف: لقد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قدرتي على سداد أجر مسكن الحضانة لسوء حالتي المادية إلا أن الحكم خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيثيات
قالت المحكمة إن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات والحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
واستدركت المحكمة أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة والحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون.
ولفتت المحكمة أن بديل استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية أن يهيئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا مجهزًا لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة.
ونبّهت المحكمة أن ظروف صدور الحكم السابق بالحضانة ومبلغ سكن الحاضن والمحضون لم تتغير، وإذ إن الصغير ما زال في سن حضانة النساء ولم تسقط الحضانة عن الأم ومن يكون استمرارها بمسكن الحضانة الذي قام طليقها بإعداده له سنده.
وأكدت المحكمة أن انتهاء الحكم المطعون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس، ولهذا رفضت الطعن.