+A
A-

إعادة صيغة مفهوم ذوي الاحتياجات في التعليم

يتجه مجلس الشورى للموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والذي يقضي بإعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ليتم النص على مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيًا والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون، والغرض من التعديل ترك تحديد الفئات التي يشتمل عليها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الوزير المختص.
وأكدت لجنة الخدمات أن الحق في التعليم مكفول للجميع بموجب دستور مملكة البحرين، إذ نصت المادة (7) منه على أن “أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعيّنها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية”.
وبررت بأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بدرجاته كافة ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات؛ كونه يساهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، إذ إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطًا كليًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات، وعليه يتم إخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه الفئة لعددٍ من الجلسات الاستشارية التربوية، وضمهم للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية إضافة إلى وضع إستراتيجيات تعليمية علاجية تتناسب مع حالتهم.
ولفتت اللجنة إلى أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيًا، والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون.
ووجدت اللجنة أن نص البند (10) النافذ قد تضمن فئة الموهوبين والمتفوقين، وكذلك فئة المتأخرين دراسيًا، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد دراسة الموضوع مع أصحاب الاختصاص في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكدت اللجنة أن فئات الموهوبين والمتفوقين، والمتأخرين دراسيًا تندرج ضمن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون النافذ بما يؤدي إلى رفع التزيد والتداخل بالمفاهيم.
وأوضحت اللجنة بضرورة ترك تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث إن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبينت اللجنة أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون، سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد هذه الفئات، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً.