+A
A-

تخفيف عقوبة آسيوي قتل قريبه طعنا

انتهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى من مداولة قضية اعتداء على سلامة جسم أفضى إلى الموت، الجاني والضحية فيها آسيويان بينهما علاقة قرابة، إذ طعن المستأنف المجني عليه بواسطة سكين في ظهره بمسكنهما الكائن بمنطقة سلماباد، ما تسبب بموت الأخير متأثرا بالجراح والنزيف الذي تسبب به المدان، بعد خلاف نشب بينهما حال كونهما يحتسيان المسكرات؛ وذلك بسبب عدم حصول المجني عليه على الوظيفة والراتب الذي يرغب بالحصول عليه، فضلا عن وجود خلافات عائلية بينهما في بلدهما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الجاني بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما اعتبرت أن تناول القاتل للمسكرات كان ظرفا مشددا، في حين أن المتهم اعتاد على تناولها ولم يكن قد احتسى تلك المشروبات بقصد ارتكاب الجريمة.

وأضافت أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى، والتي توافرت فيها جميع العناصر القانونية المدان بها المستأنف، وأورد على ثبوتها الأدلة السائغة.

لكن المادة 336/‏2 من قانون العقوبات، نصت على أنه “يعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير السكر أو التخدير وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون العقوبات”، إذ تنص المادة المذكورة فقرة 2 على أنه “إذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، كان ذلك سببا مشددا للعقوبة”.

لذا فإن المحكمة لا تطمئن إلى أن المستأنف (38 عاما) قد أوجد نفسه في حالة السكر عمدا بغية ارتكاب الجريمة، وأنه ارتكب جريمته تحت تأثير حالة السكر الناتجة عن تناوله مواد مسكرة أو مخدرة، وكان ذلك ثابتا في أمر الإحالة أيضا، إذ إن النيابة العامة لم ترتكن في وصفها القانوني لتوافر ظروف وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة السكر أو التخدير، وهو ما تؤيده المحكمة، مما يتعين معه معاقبة المستأنف وفق المادتين 64 مكرر و336/‏1 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتعديل عقوبة السجن المقضي بها بحق المستأنف إلى جعلها معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات بدلا من 10 سنوات المحكوم عليه بها، وأيدت الأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.