+A
A-

رفض تقييد زيادة رسوم المدارس الخاصة

رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي يتضمن وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، وذلك بحيث لا يُسمح بزيادة الرسوم قبل مرور ثلاثة أعوام دراسية من آخر زيادة بما لا يجاوز نسبة 5 %.

وبرّرت اللجنة رفضها بأن المشروع بقانون ستكون له آثار سلبية على بيئة الاستثمار، وأنه سيعرقل استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في ميدان التعليم والتدريب.

كما رأت الإبقاء على السلطة التقديرية المقررة لوزارتي التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

أوضحت أن الوزارتين تملكان الصلاحية الكاملة بخصوص الرقابة على تعديل الرسوم بموجب النصّ القانوني النافذ؛ إذ إن أي تعديل للرسوم المقرّرة على الطلبة أو المتدربين لا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة الوزارة المختصة.

من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لتحقق الغاية المرجوّ من مشروع القانون متوافرة بالفعل، حيث يضع النص القائم حاليًّا قيدًا على المؤسسات التعليمية والتدريبية حال تقريرها وفرض رسوم على الطلبة أو المتدربين فيها، مفاده موافقة الوزارة المختصة على هذه الرسوم ابتداءً.

وبينت أن مشروع القانون مخالفة للسياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية، حيث إن تقييد أصحاب المدارس بعدم زيادة الرسوم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على آخر تعديل لها لا يتّسق مع التوجه الاقتصادي للمملكة في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال وتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص.  كما ذكرت الحكومة أنها بصدد تقديم مشروعين بقانون منفصلين أحدهما بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، والآخر بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة.

وبينت وزارة التربية والتعليم أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابة الوزارة استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، كما أن على المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلبًا بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة، وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب مراعيةً مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.

في حين أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أسعار البرامج التدريبية متغيّرة حسب متغيّرات السوق، ولا يحق للمؤسسة المنفذة للبرامج التدريبية زيادة الرسم المرخّص إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة.