+A
A-

تحمُّل الأجنبي الهارب تكاليف سفره

وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمن تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلا من الحبس، وتجريم أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأي عمل إرهابي، وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل وما أجري عليه من تعديلات، والذي يهدف إلى إضافة حكم جديد بالاستثناء ينصّ على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته، وإحالته إلى مجلس الشورى.

ورفض المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م تنصّ على عدم جواز تعديل الرسوم التي فُرضت إلا بعد مرور (10) سنوات من تاريخ فرضها، وألاَّ تتجاوز الزيادة نسبة (5 %) من قيمة الرَسم، وليُحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى.