+A
A-

صاحب مطعم يطالب مؤجرًا بتعويضه 22 ألفا عن تكاليف بناء

قال المحامي محمد الذوادي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت بتأييد حكم صادر من لجنة المنازعات الإيجارية، والتي قضت فيه برفض دعوى صاحب مطعم معروف كان يطالب فيها مؤجر الأرض التي أقام عليها توسعة لمطعمه بتعويضه بمبلغ 22 ألفًا و500 دينار؛ بسبب عدم حصوله على التراخيص اللازمة للبناء عليها بعدما استكمل البناء ورفضت هيئة الكهرباء والماء قبول طلبه بتوصيل الكهرباء والماء إليه، إذ كان يخطط لاستعمالها كمخزن لصالح المطعم، في محاولة يائسة منه للبحث عمن يعوضه عن الأموال التي صرفها على البناء غير المرخص، وألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى.وأشار الذوادي إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكله -صاحب الأرض- أجر 3 محلات للمستأنف في العام 2012، وبعد مرور 3 سنوات طلب المستأنف استئجار قطعة أرض مجاورة للمحلات الثلاثة لاستعمالها كمخزن، فوافق صاحب الأرض وتم توقيع عقد يبين مواصفات القطعة المؤجرة، إلا أنه قام ببناء توسعة لمشروع المطعم الذي افتتحه على قطعة الأرض ودون استصدار تراخيص بذلك.

وأفاد بأنه عندما توجه المستأنف إلى هيئة الكهرباء والماء لطلب توصيل الخدمة للمطعم الجديد، رفض طلبه؛ لكون البناء غير مرخص، فلم يجد غير موكله ليحمله كلفة بناء المطعم التي ادعى أنها تبلغ 22500 دينار. لذا، أقام المستأنف دعواه أمام لجنة المنازعات الإيجارية، وطلب منها الحكم بإلزام صاحب الأرض بتعويضه عن تكلفة بناء المطعم، وندب خبير هندسي.

وأوضح أنه دفع أمام اللجنة برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، مبينًا أن المدعي أقام الدعوى طالبا إلزام المدعى عليه بسداد 22500 دينار، على زعم أنه تكبد المبالغ من أجل إعداد المبنى المستأجر للغرض الذي استأجر من أجله، وأرفق بلائحة دعواه فاتورة صادرة من المحل الخاص به “المطعم” بمبلغ 12000 دينار.

كما دفع بأن المدعي يزعم دون بينة بأنه أنفق على العقار مبلغ 22500 دينار، وأنه يطلب من المدعى عليه سدادهم له، كتعويض عن الأعمال التي قام بها، في الوقت الذي ينص فيه عقد الإيجار عن عدم أحقيته بمطالبة المالك بأي تعويض جراء أي عمل يقوم به في العقار المؤجر، فضلا عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت حصوله عن ثمة موافقة كتابة من المالك عن القيام بهذه الإضافات حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما.