+A
A-

ضبط وافد متلبس ببيع المسكرات في توبلي

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) عقوبة الإبعاد المحكوم بها على وافد تم القبض عليه متلبسا ببيع المواد المسكرة على أفراد جاليته بمنطقة توبلي، فيما أيدت عقوبتي الحبس الصادرتين بحقه، الأولى بحبسه شهرا واحدا لتهمة البيع والحيازة، والثانية بحبسه 10 أيام للإقامة غير المشروعة في البلاد، مع النفاذ لكليهما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف عدة تهم تمثلت في أنه بغضون شهر مايو 2019، ارتكب الآتي:

أولا: باع المسكرات المبينة الوصف والنوع بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها في القانون.

ثانيا: حاز المسكرات المبينة الوصف والنوع بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثالثا: استمر في إقامته بمملكة البحرين بصورة غير مشروعة وذلك دون حيازة رخصة إقامة سارية المفعول.

وتتحصل التفاصيل فيما ورد بأوراق القضية في أنه وحال تواجد شرطي على واجب عمله بمنطقة توبلي، شاهد مجموعة من العمال الوافدين يشربون المواد المسكرة، فما كان منه إلا أن توجه إليهم وسألهم عن مصدر تلك المسكرات، فقالوا له أنهم يشترونها من المستأنف والذي يقود سيارة بلوحة أجنبية عن البلاد، وأنه يعمل على بيع المواد المسكرة في مكان معين.

وبالفعل توجهوا للمكان وشاهدوا المستأنف وحوله أشخاص يحضرون إليه بالقرب من سيارته، وبمراقبتهم تبين أنهم يشترون منه المواد المسكرة، فتوجه الشرطي ناحية المدان، والذي تبين له أن الأخير يحوز المواد المسكرة بالفعل، فألقى القبض عليه.

وأثناء عملية تفتيش سيارة المستأنف عثر فيها على عدد 7 كراتين من البيرة، وعدد 3 زجاجات من الويسكي.

وبإحالته للمحكمة قضت أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر مع النفاذ عن التهمتين الأولى والثانية، وبحبسه لمدة 10 أيام مع النفاذ عن التهمة الثالثة، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات، فلم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف الماثل، والذي حكمت فيه محكمة الاستئناف بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الإبعاد، وبتأييده فيما عدا ذلك.