+A
A-

سنة مع وقف التنفيـذ لشخصين زوّرا تأشيـرة إقامـة

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمَين بتزوير استمارة رخصة جلب خادمة باسم صديق أحدهما، وقضت بمعاقبتهما بالحبس سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بعدما تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في القضية، فيما أمرت بحبس المتهم الثاني (وافد) أسبوعين عن تهمة الاستيلاء على أموال الخادمة المزوّر تأشيرتها، كما أمرت بمصادرة المحررين المزورين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولما كان وكيل المتهم الثاني قد قدم بالجلسات إقرار تنازل موثقا صادرا من المجني عليه، والثابت به تنازل الأخير عن حقه الشخصي قبل المتهمين الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للنزول بالعقوبة المقررة لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور للحبس سنة والإيقاف عملا بنص المادتين (81 و83) من قانون العقوبات.

وذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى تتمثل في أن المجني عليه أبلغ الشرطة بأنه كان قد تلقى رسالة على هاتفه النقال من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي تفيد إتمام معاملة خاصة به لاستقدام خادمة على كفالته، فتوجه مباشرة للإدارة المذكورة، إذ تبين له أن هناك طلبا منجزا باسمه لجلب خادمة على الرغم من عدم تقدمه بأية طلبات.

وأضاف أنه وبالاطلاع على الأوراق والتوقيع المنسوب صدوره إليه، تبين له أن التوقيع لا يخصه وأن الصورة الشخصية الثابتة على بطاقته الذكية المرفقة بالأوراق والتي تحمل بياناته تخص شخصا آخر، موجها اتهامه إلى المتهم الأول الستيني كون أنه تحصل على صورة بطاقته باعتباره صديقه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الثاني الخمسيني تمكن من خلال تبديل الصورة الثابتة على بطاقة المجني عليه بصورة شخص آخر مع الاحتفاظ باسم المجني عليه وبياناته التي قدمها رفقة باستمارات طلب الحصول على تأشيرة عمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل؛ بعدما دون بيانات الأخير ووقعها المتهم الأول بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه، وبعد استصدار تأشيرة العمل من الهيئة سالفة الذكر استعمل المتهم الثاني ذلك المحرر بعد تزويره وهو عالم بتزويره، وأرفق به الاستمارة الخاصة باستخراج الإقامة بعدما وقع عليها الأول أيضا بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه، فيما دون الثاني بياناتها باللغة الانجليزية.

ولفتت إلى أن الثاني سلم تلك الاستمارات للشاهدة الثانية -مخلصة معاملات حسنة النية- لتقديمها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عن طريقها، وبذلك تمكنا من الحصول على تأشيرة الإقامة للخادمة سالفة الذكر بعد أن توصل الثاني إلى الاستيلاء على المبالغ المالية منها مدعيا لها أن كفيلها مسجون وأنه يستطيع أن يجدد لها إقامتها ويستخرج لها ورقة عدم ممانعة حال تغييرها للكفيل وأنها لا تستطيع العمل إلا من خلاله.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المجني عليه لم يوقع على أيا من الاستمارتين موضوع الفحص الخاصين بهيئة تنظيم سوق العمل والإقامة، وأن المتهم الأول هو الموقع عليهما بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه، كما ثبت أن المتهم الثاني هو المدون بخط يده للبيانات المحررة باللغة الأجنبية والثابتة بخانة صاحب الطلب صاحب العمل والتاريخ الثابت باستمارة الطلب بالحصول على تأشيرة المؤرخة 3 يونيو 2015، كما أن المتهم الأول هو الكاتب بخط يده للتوقيع المنسوب صدوره للمجني عليه المذيل بالاستمارة المقدمة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للحصول على رخصة الإقامة.

وبالقبض على المتهم الأول اعترف بأنه اتفق مع المتهم الثاني على أن يحضر له صور لبطاقات أشخاص بحرينيين، وبأن يوقع على استمارات طلب رخصة الإقامة في خانة الكفيل، على أن يحصل منه نظير ذلك على مبلغ 100 دينار عن كل تأشيرة، وتمكن بالفعل من الحصول على صورة بطاقة المجني عليه كونه صديقه، والتي سلمها للمتهم الثاني، إذ طلب منه الأخير التوقيع في خانة صاحب العمل فقام بذلك وتسلم منه مبلغ 100 دينار، بعدما وقع بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه، وعلى إثر ذلك تم استخراج التأشيرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسم صديقه ودون إذن منه.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العامين من 2015 وحتى 2017، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهمان: ارتكبا تزويرا في محررات رسمية وهي طلبات الحصول على تأشيرات عمل وإقامة وذلك بأن قام المتهم الأول بكتابة توقيع نسبه زورا للمجني عليه وقام المتهم الثاني بكتابة بياناتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.