+A
A-

مواطنون يطالبون “الإسكان” ومقاولا بدفع 28 ألف دينار تعويضًا

قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية بدأت النظر في دعوى تقدم بها 4 مواطنين من عائلة واحدة ضد كل من وزارة الإسكان، وشركة مقاولات، وشركة تأمين؛ للمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 28 ألف دينار نظرا لحدوث ماس كهربائي في وحدة إسكانية تسبب باحتراق البيت، كما أدى ذلك لإحراق سيارة ودراجتين نارية ومائية “جيتسكي” وتلفيات أخرى، إضافة لإصابة إحدى المدعيات بإصابات بسبب ذلك الحريق، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى جلسة 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل المدعين أن المدعي الأول منتفع بالمنزل الكائن بمنطقة الحنينية والممنوح له بهدف التملك بموجب عقد وزارة الإسكان، إلا أن حريقا قد نشب في المنزل بعد استلامه بـ 6 أيام فقط، وكان ناتجا عن ماس كهربائي في مقبس مضخة دفع المياه، ونتج عن الحريق العديد من الأضرار، شملت سيارة ودراجة مائية بالكامل مملوكين للمدعي الثاني، ودراجة نارية بالكامل ومملوكة للمدعي الثالث، كما تضرر مرآب المنزل بالكامل وجميع غرف ومرافق المنزل الخاص بالمدعي الأول، بحسب ما هو ثابت في تقرير الدفاع المدني.

وأضاف أن المدعية الرابعة أصيبت جراء الحادث بالعديد من الإصابات، والتي استدعت التدخل الجراحي، حيث أصيبت بكسر وخلع في النهاية العليا لعظمة الذراع من النوع الرابع، والذي تم علاجه من خلال عملية مفتوحة مع وضع أسلاك وتمت إزالة الأسلاك ولم يلتئم الكسر، كما وجد بأن رأس عظمة الذراع تعرض للامتصاص والمريضة حاليا لا تزال تحت العلاج، وتم نصحها بتبديل كامل الكتف، فضلا عن إصابتها أيضا بحرق عميق والتهاب غير ملتئم في القدم اليسرى وعملية ترقيع للجلد.

وبحسب لائحة الدعوى، فإن الحريق كان بسبب خطأ المدعي عليها الثانية -شركة المقاولات- في تركيب توصيلات الكهرباء لمضخة دفع المياه وسوء جودة المواد المستخدمة، مما سبب ماسا كهربائيا نتج عنه الحريق، منوها إلى أن المدعي الأول سبق وأن قام بالتأمين على المنزل ضد الأضرار والحريق لدى الشركة المدعى عليها الثالثة، إلا أنها قامت بصرف مبلغ لشركة المقاولات لتصليح المنزل فقط دون تعويض باقي الأضرار، كما قامت شركة التأمين بسحب السيارة والدراجة النارية والدراجة المائية دون التعويض عنهم.

وبين الذوادي أن المادة (158) من القانون المدني نصت على “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه”، كما نصت الفقرة (أ) من المادة (162) من ذات القانون على “يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا”، وكذلك نص المادة (736) من ذات القانون على” في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، خصوصا ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق ويكون مسؤولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غيره”.

كما نصت المادة (737) من ذات القانون على الآتي: “يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه”، ونصت الفقرة (أ) من المادة (615) ذات القانون على “يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية”، كما نصت الفقرة (أ) من المادة (172) من ذات القانون على “يكون المتبوع مسؤولا، في مواجهه المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها”.

وانتهى المدعين إلى الطلب من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المدعية الرابعة إلى اللجان الطبية؛ لإيقاع الكشف عليها والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بها وتحديد نسبة العجز التي لحقت بها.

والتمسوا بشأن الموضوع بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بتعويض المدعي الأول عن الضرر الأدبي الذي لحق به جراء الحريق الذي نشب في بيته وتضرر مرآب المنزل بالكامل وجميع غرف ومرافق المنزل، بمبلغ 2000 دينار.

ثانيا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بتعويض المدعي الثاني عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به جراء تضرر السيارة والدراجة المائية بالكامل، بمبلغ 7000 دينار.

ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بتعويض المدعي الثالث عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به جراء تضرر الدراجة النارية، بمبلغ 8000 دينار.

رابعا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بتعويض المدعية الرابعة تعويضا مؤقتا عن الضرر المادي والأدبي عن كافة الأضرار والإصابات التي لحقت بها جراء إصابتها من الحريق، بمبلغ 10000 دينار، مع احتفاظها بحقها في التعويض عن ما يستجد من ضرر.

خامسا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بتعويض المدعي الأول والثاني تعويضا أدبيا عن الإصابات التي لحقت بوالدتهم المدعية الرابعة، بمبلغ 1000 دينار يوزع بينهم على التساوي.