+A
A-

رفض إصدار “فيزا” دائمة لمقيم على كفالة زوجته البحرينية

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى زوج يطالب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وزوجته المدعى عليها الثانية بالقضية بإصدار تأشيرة إقامة دائمة له في البلاد؛ وذلك بعدما حدثت خلافات عائلية بينه وزوجته، والتي امتنعت على إثرها الأخيرة من استصدار تأشيرة إقامة له في المملكة على كفالتها.

وجاء في التفاصيل بحسب حكم المحكمة أن الزوج المدعي تقدم بدعوى ضد زوجته والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، قال فيها إنه مقيم في مملكة البحرين على كفالة زوجته، وقد حدثت مشاكل بينهما، وبعد انتهاء تأشيرة إقامته لم تقم بتجديدها، بالرغم من أن له أطفال منها.

وطالب المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليهما بإصدار تأشيرة إقامة دائمة له، مرفقا مع دعواه نسخة من وثيقة الزواج، ونسخة من جواز سفره والتي تفيد انتهاء مدة إقامته في مملكة البحرين.

وفي أسباب حكم المحكمة قالت إنه عن موضوع الدعوى، فإن المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة.

وتطبيقا لذلك، فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل أو عدم الإقامة والعمل على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.

وأضافت أنه من المستقر عليه أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح، ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك، مبينة أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.