+A
A-

تغليظ عقوبة مجرمي “المولوتوف” و “السلندرات”

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال (مثل المولوتوف) والانفجار (مثل اسطوانات الغاز)، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين.

وتساءل الشوري بسام البنمحمد عن التفرقة بين المادة الأولى والثانية وذات هدف واحد والنتيجة واحدة بهدف الاستعمال.

وبينت الشورية دلال الزايد أن المادة لتغليظ العقوبة مطلب، وعن المواد يوجد تفرقة بأن بعض المواد يتحدث عن حاز بغرض التصنيع، فيما بالمادة الثانية اقترن إصابة شخص بعاهة مستديمة أو تسبب بوفاة أحد.

وأردف الشوري يوسف الغتم أن المشروع تدارك جميع المجالات التي ينفلت منها الجاني، وأكمل التقصير التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف مواطنين ومقيمين، كما يهدف إلى الحماية من تعريض حياة الناس للخطر.

وقالت الشورية فاطمة الكوهجي “مو معقولة فقط أعاقبه 5 سنوات، والقيمة لا تزيد على 500 دينار”.

وأثنى الشوري خميس الرميحي على مداخلة الكوهجي بتغليظ سنوات عقوبة الجريمة وأن 5 سنوات جدًا قليلة، وأن 500 دينار لا يتناسب مع حجم الجريمة.

ولفت الشوري أحمد الحداد إلى أن التعديل سد الكثير من الثغرات لقانون العقوبات، وتلك التعديلات تأتي لصالح حماية الوطن من أجل صد الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن العبوة تكون خطرًا على من يوجد في المنزل نفسه.

وعقب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلة الشوريين بعقوبة السجن لها حد أقصى وليست أدنى في السجن، وأن الغرامة لا تزيد عن 1000 دينار، وهناك تشديد عقوبة واضح.

وقال “عندما ابتلينا بعناصر مدعومة من الخارج والمتورطون اعترفوا بذلك، والقانون واضح ومقاصده واضحة وسيكون له أثر عند تشديد العقوبة”.