+A
A-

إلزام رجل بدفع مؤخر مهر 50 ألف دينار لصالح طليقته

قالت المحامية هدى الشاعر إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية)، حكمت بقبول استئناف مواطن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، القاضي بإلزامه أن يدفع لطليقته مبلغ 50 ألف دينار باعتباره مؤجل المهر عند الطلاق.

وأوضحت الشاعر وكيلة السيدة المستأنف ضدها، المطلقة والمحكوم لصالحها، في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، بأن موكلتها طليقة المستأنف بموجب حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، والقاضي بتطليقها طلاقا بائنا للضرر واستحالة العشرة، علما بأنه قد تضمنت وثيقة الزواج -المنقضية رابطته بين طرفي الخصومة- النص على الصداق المستحق لموكلتها بواقع 50 ألفا و14 دينارا بحرينيا، على أن يكون المعجل منه – والذي تقر المستأنف ضدها باستلامه 14 دينارا فقط، والمؤجل منه 50 ألف دينار يستحق عند طلب الطلاق.

وأضافت أنه ولما كان قد تم إيقاع الطلاق بين طرفي الخصومة ودون أن تستلم المستأنف ضدها مؤجل الصداق المستحق لها، ولما كان من شأن إنهاء رابطة الزوجية أداء الحقوق المتبادلة محل الاشتراط والمتعين الوفاء بها لانقضاء الرابطة الزوجية بينهما، فمن شأن هذا أن يرصد من المبالغ سالفة الذكر دينا في ذمة المستأنف، واجب الأداء، لحلول الأجل، وتراضيهما عليه وثبوت الطلاق، مؤكدة أن المؤمنين عند شروطهم.

وبناء على الأسس الشرعية والقانونية سالفة البيان رفعت موكلتها المطلقة دعواها أمام محكمة أول درجة في المطالبة بمؤجل الصداق المستحق لها، وقد قضت الأخيرة بأحقيتها في المبلغ المذكور، بيد أن المستأنف طعن في الحكم بالاستئناف.

وأكدت أن المحكمة الاستئنافية أشارت في أسباب حكمها برفض طعن الطليق إلى الدفوع التي تقدمت بها وسبق بيانها، كما أنها دفعت بعدم استكمال البينة نصابا من ناحية الشهود المقدمين من المستأنف وتناقض اليمين المتممة المؤداة من قبل المستأنف مع أقوال الشهود الذين جلبهم بنفسه، وترتيبا على تلك الدفوع والوقائع السابقة البيان والمقدمة من قبل وكيلة المستأنف ضدها صدر الحكم لصالحها وفق المبين أعلاه.