+A
A-

“لا” شورية لضم موظفي العقود المؤقتة لدى الحكومة تحت مظلة “التأمين”

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

يصوت أعضاء مجلس الشورى في جلسته المقررة الأحد على تمسك لجنة الخدمات السابقة برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الذي يهدف لتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أيا كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.وبينت اللجنة بمبررات تمسكها بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون، أنه يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، التي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها للأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، وعلى سبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين.

وأضافت أن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقًا مطلقًا في معاش زوجته المتوفاة والتمسك بما ورد في القانون الحالي وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين، باعتبار أن جميع المستحقين قيدت حقوقهم بقيود وضوابط، وقد خلا مشروع القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج. وأردفت: الأصل شرعًا وقانونًا أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالإنفاق على زوجها أو أولادها القصر حتى وإن كان الزوج معسرًا أو عاجزًا عن العمل، ولذلك لا يجوز شرعًا وقانونًا تخصيص معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، وإن النص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبًا في معاش زوجته في حالة عجزه عن العمل لأسباب صحية، إنما جاء على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع به.

وبينت اللجنة أن مشروع القانون في حال إقراره سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية عنه؛ للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها.

ولفتت إلى أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم.