+A
A-

إلزام “الأشغال” بدفع 68 ألف دينار لورثة عقار

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تدفع لصالح ورثة صاحب عقار تم استملاكه للمنفعة العامة منذ العام 2012 ولم يصرف لهم التعويض المقرر لهم منذ العام 2015، والمحدد بمبلغ يتجاوز 68 ألفا و500 دينار باعتباره قيمة الأرض التي تم الاستحواذ عليها لصالح وزارة الإسكان، ورفضت إلزام الأخيرة بدفع التعويض بالتضامن مع وزارة الأشغال؛ كون أن وزارة الإسكان ليست الجهة المسؤولة عن صرف مبالغ التعويض.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعين - ورثة المتوفى مالك العقار” تقدموا بلائحة دعوى للمطالبة فيها بإلزام وزارتي الأشغال والإسكان، بالتضامن والتضامم بأن تؤديا لهم مبلغا وقدره 68524 دينارا و306 فلوس، قيمة التعويض الذي تقرر لهم بالفعل منذ العام 2015، مع التعويض عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة من تاريخ قرار الاستملاك في 2012 ووقف التصرف في العقار حتى صدور الحكم.

وذكروا أن مورثهم يمتلك العقار وصدر قرار الاستملاك العام 2012 باستملاكه وإخطاره بقرار لجنة التثمين التي انتهت إلى أن التعويض المستحق له نظير استملاك العقار يقدر بمبلغ 63 ألف دينار، وتظلموا من هذا التثمين، حيث قررت لجنة التظلمات رفع مبلغ التعويض إلى 68 ألف دينار، ولكن حتى رفع الدعوى لم يتم صرف هذا المبلغ لهم.

وأضافت في أسباب حكمها أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة أوالمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في الفترة ذاتها.

وبينت أنه يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين دون تقديم أي تظلم، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه، ولا يحول الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض دون صرف التعويض المقدر بمعرفة لجنة التثمين، ويتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع بشأن قيمة التعويض نهائيا.

ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق صدور قرار الاستملاك العام 2012 باستملاك العقار المملوك لمورث المدعين، وانتهت اللجنة إلى تقدير التعويض المستحق للمدعين بمبلغ وقدره 68524.306 دينارا، وخلت مما يفيد صرف مبلغ التعويض إلى المدعين، وهو ما لم تجحده المدعى عليها الأولى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وتابعت، أنه بشأن طلب التعويض، فإن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض، وأن الثابت قيام الجهة الإدارية المدعى عليها باستملاك العقار موضوع التداعي وفقا لأحكام القانون، وتقدير التعويض المستحق عن هذا الاستملاك، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ أحد الأركان الموجبة لمسؤولية جهة الإدارة، ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به.

أما بشأن طلب المدعين إلزام وزارة الإسكان بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ التعويض محل المطالبة، فإن المدعى عليها الأولى هي الجهة المختصة بصرف التعويض المقرر عن قرارات الاستملاك، ولا علاقة لوزارة الإسكان بأداء هذا التعويض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعين مبلغا وقدره 68524 دينارا و306 فلوس، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعين والمدعى عليها الأولى المناسب من المصروفات.