+A
A-

طالبة تدعي اختطافها من قبل ولي أمر أخرى والأخير ينكر

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة مواطن مما نسب إليه من اتهام يتعلق باختطاف طالبة “8 أعوام” من أمام مدرستها، وذلك لعدم ثبوت الواقعة بحقها، خصوصا وأنه قرر بمزاحه مع الطفلة وملاطفتها أثناء ما كان ينتظر خروج ابنته، والتي تدرس بذات المدرسة الكائنة بمنطقة المحرق، ليصطحبها للمنزل كما اعتاد على مدار سنين، فضلا عن أن شهادة موظفتين بالمدرسة أكدتا على أنه لم يشتك أحد من المتهم سابقا وأنه دائم الحضور لاصطحاب بناته من المدرسة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2019، شرع في خطف المجني عليها بأن قام بسحبها من ملابسها عنوة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو هروب المجني عليها.

وقالت والدة المجني عليها في بلاغها إن ابنتها اعتادت بعد انصرافها من المدرسة العودة للمنزل سيرا على الأقدام من خلال ممر ضيق يقع بنهاية سور المدرسة وصولا إلى المنزل، وأثناء سيرها للممر شاهدت المتهم، والذي ناداها وأمسك بها من قميصها من الخلف من جهة الرقبة.

وأضافت أنها كانت قد علمت ابنتها في وقت سابق أنه في حالة قيام شخص غريب بالإمساك بها أو مناداتها تقوم بالصراخ وأن تضرب هذا الشخص وتحرك وجهها بطريقة عشوائية لكي لا يتمكن ذلك الشخص من وضع أي شي بفمها، لأن تلك الحركة توتره، وبالفعل أدت ابنتها ما علمتها إياه وقامت بضرب ورفس المتهم حتى تركها وعادت المجني عليها مرة أخرى إلى المدرسة، وأبلغت موظفة بما حدث، فاصطحبتها الأخيرة إلى المنزل بسيارتها الخاصة.

وبينت تلك الموظفة أنها حال مغادرتها لمقر عملها شاهدت بالفعل المجني عليها تركض مسرعة باتجاهها، وهي خائفة وفي حالة بكاء، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت لها بوجود أحد الأشخاص يقف بالقرب من الممر قال لها (تعالي أبيج) فانتابها الذعر ولاذت بالفرار وعادت إلى المدرسة مرة أخرى فاصطحبتها لمنزلها.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها أنها محصت أدلت الاتهام عن بصر وبصيرة، وقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد الاتهام للمتهم، والدليل على ذلك عدم وجود ثمة شاهد رؤية للواقعة “شاهد عيان” سوى المجني عليها، والتي لم تبلغ من العمر 8 أعوام وتظل شهادتها على سبيل الاستدلال تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وقد أتت وحيدة لا يساندها دليل آخر في الأوراق.

وأضافت أنه وبالرغم من أن الواقعة حدثت كما جاءت بأقوال الطفلة وقت خروج الطلبة من المدرسة وينتظرهم أولياء الأمور في الخارج والشارع مزدحم، إلا أنه لم يتقدم أي أحد للشهادة ليؤكد صدق روايتها.

ولا ينال من ذلك ما شهدت به کلا من والدة المجني عليها وموظفة بالمدرسة بتحقيقات النيابة العامة، إذ إن كلتاهما شهادتهما سمعية نقلا عن المجني عليها، وهو ما لا تطمئن إليه المحكمة، خصوصا وأنه قد ثبت لديها بأن المتهم كان في طريقه للمدرسة التي تدرس فيها المجني عليها ليصطحب ابنته للمنزل، حيث انها تدرس بذات المدرسة، وهو ما لا يتصور معه أن تتجه إرادته لخطف المجني عليها وقت اصطحابه لابنته.

وأكدت بنت المتهم بتحقيقات النيابة العامة حجة والدها، من أنها حال خروجها من المدرسة شاهدت والدها، والذي كان في انتظارها لاصطحابها للمنزل يتحدث مع المجني عليها، ويقول لها (بخ) على طريق المزاح، إلا أن المجني عليها انتابها الخوف وقامت بالصراخ وركضت متوجهة للمدرسة وعند محاولتها إبلاغها أن ذلك الشخص والدها قامت بالابتعاد عنها واستمرت بالركض.

وبينت المحكمة أن شهادة كل من المشرفة الإدارية والاختصاصية الاجتماعية بذات المدرسة عضدتا مبررات المتهم أمام المحكمة من أنه ولي أمر طالبة لديهم وأنه دائم الحضور للمدرسة وذلك لمتابعة ابنته وأنه لم يشتك منه ثمة أحد.

فلهذه الأسباب فإن المحكمة ولتشككها بالواقعة قضت ببراءته مما نسب إليه من اتهام عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.