+A
A-

سيدة تطالب طليقها مرتين بـ 6500 دينار مؤخر المهر

اتفق زوجان بعد مرور سنة واحدة من زواجهما على إيقاع الطلاق فيما بينهما، وتوجها إلى مكتب التوفيق الأسري بمبنى وزارة العدل، وتم الطلاق بينهما بناء على الشروط المتفق عليها برضا الطرفين وفقا لما يأمر به الشرع من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وسلمها زوجها جميع المتعلقات الخاصة بها، التي تمثلت في خاتم وسلسلة وحلق أذن “تراكي” جميعها من الذهب وكذلك بطانيتين، فضلا عن مؤخر المهر ونفقة العدة والمتعة، وبلغ مجموع تلك الأموال 6500 دينار تستلمها على دفعات، وتم تثبيت الاتفاق كتابة أمام المكتب.

لكن الرجل حسن النية تفاجأ بعد أشهر عدة بقيام طليقته برفع دعوى شرعية تطالبه فيها مجددا بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وكذلك أغراضها الشخصية، رغم توقيعها على الاتفاق المكتوب والمسجل رسميا وله قوة السند التنفيذي.

وقال وكيل الزوج المدعى عليه المحامي عبدالله السليمان إن الغريب في هذه الواقعة أن المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة لموكله ليحلف أنه طلب منها توقيع اتفاقية الصلح وأنه سيعيدها إلى عصمته، ولم يفِ بذلك، وهو ما كان غير منطقي ولا معقول بالنسبة للوقائع، إذ كيف تطالبه بمؤخر المهر وفي ذات الوقت تطالبه بالإقرار أنه وعدها بإعادتها لعصمته؟!

وأشار إلى أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبها بتحليفه؛ لأنه طلب تعسفي ولا علاقة له بالنزاع، خصوصا أن المدعية وقعت على الاتفاقية وهي بكامل إرادتها، حسب ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين طرفين النزاع، والتي كانت صحيحة وشاملة لحقوقها وليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام، ولم تكن مجحودة من قبلهما فضلا عن نفاذها بقوة القانون؛ لكونها صادرة من جهة ذات علاقة واختصاص هي مكتب التوفيق الأسري.

وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى السيدة، لكنها لم تقبل بهذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف، والتي قضت مجددا بتأييد رفض الدعوى.