+A
A-

“التمييز” تنقض حكم مُدان بالتسبب بوفاة عامل بسبب تعديل قانوني

نقضت محكمة التمييز حكما كان يقضي بحبس مشرف عمال في شركة خاصة لمدة 3 أشهر، لتسببه في وفاة وافد في موقع عمله نظرا لمخالفتهم لشروط السلامة والصحة المهنية، وأمرت المحكمة بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد؛ حتى تتاح فرصة للطاعن في نظر طلبه الصلح أو التصالح مع ورثة المتوفى وفق ما نص عليه القانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن تعديل بقض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة وجهت للطاعن ومتهمين آخرين، أنهم بتاريخ 3 مارس 2016، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا: تسبب كل منهم بخطأ في موت العامل؛ نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن أهملوا في توفير وسائل السلامة المهنية على نحو يكفل الوقاية من مخاطر موقع العمل، التي أودت إلى وفاة سالف الذكر.

ثانيا: المتهم الأول: خالف شروط السلامة المهنية بعدم توفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل.

ثالثا: المتهمان الأول والثاني (الطاعن):

1 - خالفا شروط السلامة والصحة المهنية بعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص الموجودين بموقع العمل أو بالقرب منه.

2 - خالفا شروط السلامة والصحة المهنية بعدم اتخاذ الترتيبات اللازمة بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم توثيق ذلك من الجهات كافة وإخطار وزارة العمل به.

3 - خالفا شروط السلامة والصحة المهنة بعدم التأكد من أعمال الصيانة يتم تنفيذها بطريقة آمنة.

رابعا: المتهمان الثاني والثالث: خالفا شروط السلامة والصحة المهنية بعدم مراعاة توفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها المنشأة.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية في نوفمبر 2017 ببراءة المتهم الثالث من التهمة الأولى، وبحبس المتهمان الأول والثاني (الطاعن) لمدة 3 أشهر للارتباط، وبتغريم الثالث 500 دينار عن التهمة في البند رابعا، وأيدته محكمة الاستئناف في وقت لاحق.

وذكرت محكمة التمييز في أسباب حكمها أنه لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (7) لسنة 2020 بتاريخ 2 أبريل 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

ونصت التعديلات في المادة 21 مكرر (أ، ب) على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص مجتمعين في الجنحة المنصوص عليها في المادة (342/1,2) من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم بموجب محضر صلح كتابي موقع منهما في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على التصالح أو الصلح انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطا لا يقل التجزئة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية إذا كانت العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة الجريمة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للتصالح أو الصلح على حقوق المتضرر من الجريمة.

وأضافت أنه وإن كانت كل من المادة 21 مكرر (أ) و(ب) سالفتي الذكر ظاهرها إجرائي، إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية؛ لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العقوبات، إذ أنشأ للمتهم وضعا أصلح له من السابق.

وأفادت أنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون سالف البيان.