+A
A-

سنة حبس لموقوف اعتدى على شرطي

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه من اتهام بالاعتداء على شرطي في توقيف الحوض الجاف، بعدما منعه الأخير من دخول كبينة الزيارة للسلام على أقرباء نزيل آخر يدعي أنه “نسيبه”.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 7 يناير 2020، ارتكب الآتي:

أولا: اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام وهو العريف المجني عليه، وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

ثانيا: رمى علنا المجني عليه المذكور أعلاه أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته بالألفاظ المبينة بالمحاضر على نحو يخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في أنه وأثناء ما كان المجني عليه على واجب عمله بمركز الحبس الاحتياطي، وتحديدا بمبنى الزيارات، وبعد انتهاء الفترة الأولى من الزيارة، طلب من النزلاء الخروج من الكبائن الخاصة بالزيارة، لكنه تفاجأ بالمتهم يدخل إلى كبينة أخرى، فطلب من المتهم الخروج؛ لأن ذلك مخالف للقواعد والتعليمات.

لكن المتهم أصر على الدخول وعدم الامتثال لأوامره، فقام بمسكه، إلا أن المتهم دفعه وتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وبالتهديد والوعيد، وعندما أمسك به مرة ثانية اعتدى المتهم عليه بالضرب وخدشه بأظافر يده، ما تسبب له بخدوش (جروح سطحية) في يده اليسرى، كما شهد شرطي آخر أنه سمع المتهم يشتم المجني عليه.

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بما نسب إليه وقرر أنه سمع عبر مكبر الصوت اسم أحد النزلاء، وهو من أقاربه، وعليه توجه لتلك الكابينة لإلقاء التحية على أقاربه، إلا أن الشرطي منعه وأمسك به، فغضب من ذلك واعتدى عليه بدفعه مرتين، الأولى من يده والأخرى في بطنه.

وأفادت المحكمة أنها قضت بالعقوبة سالفة البيان لأنها عند تقديرها للعقوبة وضعت في اعتبارها ظروف المتهم وأخذته بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات.