+A
A-

“التمييز” ترفض طعون 45 مدانا بقضية حزب الله البحريني

رفضت محكمة التمييز طعون 45 من أصل 49 طعنا في قضية حزب الله البحريني، والتي أدين فيها 169 متهما محكوم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد وغرامات مالية تصل لـ 100 ألف دينار، عما أسند إليهم من اتهامات، وقضت بذات الوقت بعدم جواز طعن متهم آخر، وبعدم قبول الطعن شكلا لمتهمَين آخرَين، فضلا عن نقض الحكم المطعون فيه بحق طاعن رابع - محكوم بالحبس 3 سنوات - نظرا لعدم اتصاله بالدعوى وبطلان الإجراءات المتخذة بحقه، وأمرت بإعادة القضية بالنسبة له لمحكمة أول درجة.

وقالت محكمة التمييز بأسباب حكمها أن وكيلة الطاعن - المنقوض حكمه - قررت بمرض الطاعن وحجزه بالمستشفى وطلبت من المحكمة الاستئنافية تأجيل الدعوى لتقديم دليل ذلك، إلا أنها لم تستجب وأصدرت حكمها، مما حرمه من حق الدفاع، كما نعت بأن موكلها لم يعلن بأمر الإحالة لمحكمة أول درجة، مما يجعل الحكم بحقه غيابيا، إلا أنه صدر حضوريا اعتباريا، مؤكدة على أنه كان مقيد الحرية وقت التحقيق بالواقعة مما حرمه من درجة من درجتي التقاضي.

وأضافت أنه لا يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم بغيبة المتهم إلا بعد اتصالها به اتصالا صحيحا، وأن مفردات الطعن خلت مما يفيد إعلانه بأمر الإحالة وفقا لما أوجبته المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يغني عن ذلك إعلانه بالجلسة وإعادة إعلانه، وأن اتصالها بالدعوى عند فصلها فيها بالنسبة إليه يكون منعدما وتكون إجراءات المحاكمة باطله، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن وإعادة القضية لمحكمة أول درجة.

ولفتت إلى أن عدم جواز الطعن بالنسبة للطاعن الثاني، فإن الأوراق خلت مما يفيد إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون، لذا فإن باب المعارضة على الحكم الغيابي مازال مفتوحا له وقت التقرير بالطعن وأن بإمكانه الاعتراض على حكم إدانته.

وذكرت بشأن المتهمين المحكوم بعدم قبول طعنيهما شكلا، بأن الأول قررت محاميته الطعن بالتمييز رغم أن وكالتها لا تجيز لها الطعن بطريق التمييز، أما الثاني فقد تجاوز عمره وقت الطعن بالتمييز الـ 15، لكن محاميه لم يتكبد هو الآخر عناء استخراج وكالة جديدة صادرة من الطاعن نفسه بدلا من الوكالة التي صدرت عن ولي أمره حال محاكمته، وهو لا يزال في سن الخامسة عشرة حينها، لذا فإن للطعنين المذكورين قد قرر بهما من غير ذي صفة.